المسألة 204 فلو كان تحت مالبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا ولافرق وبرهان ذلك
المسألة 203 ويمسح على كل ذلك أبدابلا توقيت ولا تحديد وبيان مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه في ذلك
203 - مسألة - و يمسح على كل ذلك أمدا بلا توقيت و لا تحديد ، و قد جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه التوقيت في ذلك ثاتبا عنه ( 1 ) كالمسح على الخفين و به قال أبو ثور ، و قال أصحابنا كما قلنا و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و القياس باطل ، و قول القائل : لما كان المسح على الخفين موقتا بوقت محدود في السفر ، و وقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك : دعوى ( 2 ) بلا برهان على صحتها و قول ( 3 ) لا دليل على وجوبه ، و يقال له ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح ( 4 ) على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين ؟ و هذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوي ، و قد مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم على العمامة و الخمار ، و لم يوقت في ذلك وقتا ، و وقت في المسح على الخفين فيلزمنا ان نقول ما قاله عليه السلام و ان لا نقول في الدين ما لم يقله عليه السلام قال الله تعالى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 204 - مسألة فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا و لا فرق ، و كذلك لو تعمد لباس ذلك ليمسح عليه جاز المسح ايضا ، و انما المسح المذكور في الوضوء خاصة ، و أما في كل غسل واجب فلا ، و لا بد من خلع كل ذلك و غسل الرأس برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على العمامة و على الخمار ، و لم يخص لنا حالا من حال ، فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال و إذا كان المسح جائزا فاقصد إلى الجائز جائز ، و انما مسح عليه السلام في الوضوء خاصة ، فلا يجوز أن يضاف إلى ذلك ما لم يفعله عليه السلام ، و لا يجوز أن يزاد في السنن ما لم يأت فيها ، و لا أن ينقص منها ما اقتضاه لفظ الخبر بها .و بالله تعالى التوفيق ، و هكذا يقول ( 5 ) خصومنا في1 - كلمة ( عنه ) سقطت من المصرية ( 2 ) كلمة ( دعوى ) سقطت من اليمنية 3 - في الاصلين ( و قولا ) بالنصب و هو لحن ( 4 ) في المصرية من أن الحكم للمسح ) ( 5 ) في اليمنية ( و بهذا يقول )