المسألة 206 ومن نكس وضوءه أوقدم عضوا على المذكور قبله مذاهب الائمة المجتهدين في ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 206 ومن نكس وضوءه أوقدم عضوا على المذكور قبله مذاهب الائمة المجتهدين في ذلك

المسألة 205 ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كله

المسح على الخفين سواء سواء 205 - مسألة و من ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب و لو قدر شعرة عمدا أو نسيانا : لم تجزه الصلاة بذلك الغسل و الوضوء حتى يوعبه كله ، لانه لم يصل بالطهارة التي أمر بها ، و قال عليه السلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) 206 - مسألة و من نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلا ، و فرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه ، و لا بد في الذراعين و الرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة .

فان جعل الاستنشاق و الاستنثار في آخر وضوئه أو بعد عضو من الاعضاء المذكورة لم يجز ذلك فان فعل شيئا مما ذكرنا لزمه أن يعود إلى الذي بدأ به قبل الذي ذكره الله تعالى قبله فيعمله إلى أن يتم وضوءه ، و ليس عليه أن يبتدئ من أول الوضوء ، و هو قول الشافعي و أبي ثور و أحمد بن حنبل و إسحاق فان انغمس في ماء جار و هو جنب و نوى الغسل و الوضوء معا لم يجزه ذلك من الوضوء و لا من الغسل و عليه ان يأتي به مرتبا ( 1 ) و هو قول إسحاق برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إبراهيم بن هارون البلخي ثنا حاتم بن اسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن ابيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت : أخبرني عن حجة برسول الله صلى الله عليه و سلم قال جابر : ( خرجنا معه - فذكر الحديث و فيه - ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا إلى الصفا قال : ( ان الصفا و المروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به ) قال على : و هذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء و انما قلنا : لا يجزئ في الاعضاء المغموسة معا لا الوضوء و الا الغسل إذا نوى بذلك الغمس كلا الامرين

1 - في الاصلين ( لم يجزه ذلك من الوضوء و لا من الغسل في تلك الا و عليه أن يأتي به مرتبا ) فزيادة ( في تلك إلا ) زيادة مقحمة لم نفهم معناها و لا نراها صوابا فلذلك حذفناها

/ 275