نهى عمر رضى الله عنه عن الصلاة بعد العصر تنفلا
فاعل ذلك ( 1 ) في الدين .
فسقط كل ما تعلقوا به .
و لله الحمد و أما أحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر ، فسنذكرها إن شاء الله تعالى إثر هذه المسألة و الكلام عليها ، بحول الله تعالى و قوته و أما تعلق الشافعي بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرنا من أنه عليه السلام ( كان إذا صلى صلاة أثبتها ) فلا حجة له فيه ، لانه ليس فيه نهى عن أن يصليهما من لم ينس الركعتين قبل العصر ، و ليس فيه إلا الاباحة للصلاة ( 2 ) حينئذ ، إذ لو لم تكن جائزة لما صلاها عليه السلام ، قاضيا و لا مثبتا ، و فى إثباته عليه السلام إياها أصح بيان بأنها حينئذ جائزة حسنة ، و لم يقل عليه السلام : انه لا يصليهما إلا من نسيهما .
فسقط تعلقه به قال على فإذا سقط كل ما شغبوا به فلنذكر ان شاء الله عز و جل الآثار الواردة في الركعتين بعد العصر حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب و محمد بن عبد الله ابن نمير ، قال زهير ثنا جرير ، و قال ابن نمير : ثنا ابى ، ثم اتفقا جميعا : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين بعد العصر عندي قط ( 3 ) ) و به إلى مسلم : ثنا على بن حجر أنا على بن مسهر أنا أبو إسحق الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي قط سرا و لا علانية : ركعتين قبل الفجر و ركعتين بعد العصر ( 4 ) ) و به إلى مسلم : ثنا حسن ( 5 ) الحلوانى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس
1 - في اليمنية ( من قائل ) ( 2 ) في اليمنية ( الا إباحة الصلاة )
3 - هو في مسلم ( ج 1 ص 230 ) ( 4 ) هو في مسلم ( ج 1 ص 230 )
5 - في اليمنية ( الحسن ) و فى مسلم ( ج 1 ص 229 ) ( حسن بن على الحلواني )