مذاهب أئمة علماء الامصار في مدة المسح على الخفين ودليل كل وبيان مايرد على الادلة من التوهين والتضعيف
ثلاث و قال يحيى بن ربيعة : سألت عطاء بن أبى رباح عن المسح على الخفين فقال ثلاث للمسافر و يوم للمقيم ، و قد روي أيضا عن الشعبي و هو قول سفيان الثوري و الاوزاعي و الحسن بن حى و أبى حنيفة و الشافعي و أحمد بن حنبل و داود بن على و جميع اصحابهم ، و هو قول إسحاق بن راهويه و جملة أصحاب الحديث و قد رواه أيضا أشهب عن مالك و الرواية عن مالك مختلفة ، فالأَظهر عنه كراهة المسح للمقيم و قد روى عنه اجازة ( 1 ) المسح للمقيم ، و انه لا يرى التوقيت لا للمقيم و لا للمسافر و انهما يمسحان أبدا ما لم يجنبا و تعلق مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطة لا يصح منها شيء ، أرفعها من طريق خزيمة بن ثابت ، رواه أبو عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار ، و لا يعتمد على روايته ( 2 ) ، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة ، لانه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أباح المسح أكثر من ثلاث و لكن في آخر الخبر من قول الراوي : و لو تمادى السائل لزادنا .و هذا ظن و غيب لا يحل القطع به في أخبار الناس ، فكيف في الدين إلا أنه صح من هذا اللفظ أن السائل لم يتماد فلم يزدهم شيئا ، فصار هذا الخبرفي اليمنية ( إجابة ) و هو خطأ 2 - الجدلي بفتح الجيم و الدال المهملة .و أبو عبد الله هذا اسمه عبد بن عبد و قيل عبد الرحمن بن عبد .و هو ثقة وثقه احمد و ابن معين و العجلي و ضعفه ابن سعد قال ابن حجر في التهذيب : ( كان ابن الزبير قد دعا محمد بن الحنفية إلى بيعته فأبى فحصره في الشعب و أخافه هو و من معه مدة ، فبلغ ذلك المختار بن أبى عبيد و هو على الكوفة ، فأرسل اليه حبيشا مع أبي عبد الله الجدلي إلى مكة فأخرجوا محمد بن الحنفية من محبسه ، و كفهم محمد عن القتال في الحرم ، فمن هنا أخذوا على أبي عبد الله الجدلي و على أبي الطفيل أيضا ، لانه كان في ذلك الحبيش ، و لا يقدح ذلك فيهما ان شاء الله تعالى ) و حديثه هذا رواه أبو داود ( ج 1 : ص 60 ) و الترمذي ( ج 1 : ص 21 ) و ابن ماجه