المسألة 221 ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائها مسح أيضا حتى يتم لمسخه في كل مامسح في حضره وسفره وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وأدلتهم - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 221 ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائها مسح أيضا حتى يتم لمسخه في كل مامسح في حضره وسفره وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وأدلتهم

المسألة 220 ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك فقد أحسن

بعضها فبطل هذا القول ، و صح القول بأنه على طهارته ، و أنه يصلي ما لم يحدث ، و لا يلزمه مسح رأسه و لا أظفاره و لا غسل رجليه و لا إعادة وضوئه ، و كان من أوجب الوضوء من ذلك كمن أوجبه من المشي أو من الكلام أو من خلف قميصه و لا فرق .

و بالله تعالى التوفيق 220 - مسألة - و من تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك .

أو خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك : - فقد أحسن .

و ذلك لانه قد جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا .

و لم يحظر عليه شيئا من هذا كله نص : ( و ما كان ربك نسيا ) .

و بلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال : من توضأ ثم لبس خفيه ليبيت ( 1 ) فيها ليمسح عليهما ، فلا يجوز له المسح .

و هذا خطأ لانه دعوى بلا برهان .

و تخصيص للسنة بلا دليل .

و كل قول لم يصححه النص فهو باطل .

و بالله تعالى التوفيق 221 - مسألة - و من مسح في الحضر ثم سافر - قبل انقضاء اليوم و الليلة أو بعد انقضائهما - مسح أيضا حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره و سفره معا ثلاثة أيام بلياليها .

ثم لا يحل له المسح فان مسح في سفر ثم أقام أو دخل موضعه ابتدأ مسح يوم و ليلة ان كان قد مسح في السفر ( 2 ) يومين و ليلتين فأقل .

ثم لا يحل له المسح فان كان مسح في سفره ( 3 ) أقل من ثلاث أيام بلياليها و أكثر من يومين و ليلتين مسح باقي اليوم الثالث و ليلته فقط .

ثم لا يحل له المسح .

فان كان قد أتم في السفر مسح ثلاثة أيام بلياليها خلع و لا بد .

و لا يحل له المسح حتى يغسل رجليه برهان ذلك ما قد ذكرناه من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يبح المسح الا ثلاثة أيام

1 - في اليمنية ( ليثبت ) و هو خطأ

2 - في اليمنة ( في الحضر ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( في سفر )

/ 275