مدة المسح على الخفين
زيد بن ابي انيسة ، ثم اتفق زيد و عمرو ( 1 ) عن الحكم بن عتيبة بمثل حديث الاعمش عن الحكم و اسناده ( 2 ) حدثنا هشام بن سعيد الخير ثنا عبد الجبار بن احمد المقرى ثنا الحسن بن الحسين النجيرمى ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الاصبهانى ثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن سلمة و حماد بن زيد و همام بن يحيى و شعبة بن الحجاج ( 3 ) ، كلهم عن عاصم ابن ابى النجود عن زر بن حبيش قال .اتيت صفوان بن عسال ( 4 ) فقلت : إنه حك في نفسى من المسح على الخفين شيء ( 5 ) فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ؟ فقال .( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر ( 6 ) فأمرنا أن نمسح عليهما ( 7 ) ثلاثة أيام و لياليهن من غائط و بول و نوم الا من جنابة ( 8 ) ) و رويناه ايضا من طريق معمر و سفيان الثورى و سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم عن زر عن صفوان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله و هذا نقل تواتر يوجب العلم ، ففى حديث المغيرة أن المسح انما هو على من أدخل الرجلين و هما طاهرتان ، و في حديث حذيفة المسح في الحضر ، و في حديث هزيل عن المغيرة المسح على الجورجين ، و في حديث على عموم المسح على كل ما لبس في الرجلين يوما و ليلة للمقيم ، و ثلاثا للمسافر ، و أن لا يخلع إلا لغسل الجنابة في حديث صفوان و أما قولنا إنه انقضى أحد الا مدين ( 9 ) المذكورين صلى الماسح بذلك المسح ما لم ينتقض وضوؤه ، و لا يجوز له أن يمسح الا حتى ينزعهما و يتوضأ : - فلان1 - في اليمنية ( زيد و عمر ) و هو خطأ ( 2 ) في صحيح مسلم ( ج 1 ص 91 ) 3 - في المصرية ( و سعيد بن الحجاج ) و هو تصحيف ( 4 ) في مسند أبي داود الطيالسي برقم 1166 ( غدوت على صفوان بن عسال ) ( 5 ) كلمة ( شيء ) زدناها من مسند الطيالسي ( 6 ) في المسند ( سفرا أو مسافرين ) 7 - في الاصلين ( عليها ) و صححناه من المسند ( 8 ) في اليمنية ( لامن جنابة و هو خطأ ( 9 ) في اليمنية ( الامرين ) و هو خطأ