المسألة 265 وان رأت العجوز المسنة دما اسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 265 وان رأت العجوز المسنة دما اسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء ودليل ذلك

المسألة 264 وكل دم رأته الحامل مالم تضع آخر في بطنها فليس حيضا ولا نفاسا ولايمنع من شئ وبرهان ذلك

يلزم من قاس الاكل في رمضان على الواطي فيه في إيجاب الكفارة أن يقيس واطي الحائض على الواطي في رمضان ، لان كليهما وطي فرجا حلالا في الاصل حراما بصفة تدور ، و هذا أصح من قياساتهم الفاسدة ، فان الواطي أشبه بالواطي من الاكل بالواطي نعم و من الزيت بالسمن و من المتغوط بالبائل و من الخنزير بالكلب و من فرج الزوجة المسلمة بيد السارق الملعون ، و سائر تلك المقاييس الفاسدة ، و بهذا يتبين كل ذي فهم أنهم لا النصوص يلتزمون ، و لا القياس يتبعون ، و انما هم مقلدون أو مستحسنون و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و أما نحن فلو صح شيء من هذه الآثار لاخذنا به فاذ لم يصح في إيجاب شيء على واطي الحائض فماله حرام ، فلا يجوز أن يلزم حكما أكثر مما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل ، و الاستغفار و التعزير ، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ) و قد ذكرناه باسناده ، و سنذكر مقدار التعزيز في موضعه ان شاء الله عز و جل و به نتأيد 264 - مسألة - و كل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضا ( 1 ) و لا نفاسا ، و لا يمنع من شيء ، و قد ذكرنا أنه ليس حيضا قبل و برهانه ، و ليس أيضا نفاسا لانها لم تنفس و لا وضعت حملها بعد ( 2 ) و لا حائض ، و لا إجماع بأنه حيض أو نفاس ، و بالله تعالى التوفيق ، فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من الصلاة و الصوم و إباحة الجماع الا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذبة 265 مسألة - و ان رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة و الصوم و الطواف و الوطء برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرناه قبل باسناده : ( إن دم الحيض أسود يعرف ) و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأته بترك الصلاة ، و قوله عليه السلام

1 - قوله ( فليس حيضا ) سقط من اليمنية

2 - كلمة ( بعد ) محذوفة من اليمنية

/ 275