283 المسألة 234 وينقض التيمم أيضا وجود الماء سواء وجده في الصلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلى الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الائمة المجتهدين وأدلتهم والنظر فيها من وجوه وقد بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة بما لاتجده في غير هذا الكتاب فانظره نظر دقيق - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

283 المسألة 234 وينقض التيمم أيضا وجود الماء سواء وجده في الصلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلى الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الائمة المجتهدين وأدلتهم والنظر فيها من وجوه وقد بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة بما لاتجده في غير هذا الكتاب فانظره نظر دقيق

المسألة 233 وكل حدث ينقض الوضوء فانه ينقض التيمم هذا مالا خلاف فيه من أحد

المسألة 232 ومن كان في رحله الماء فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لايدرى بها فتيمم وصلى أجزأه ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك

المسألة 231 فلو كان على بئر يراها وتعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه أو صلاة الجماعة أو خروج الوقت تيمم وأجزأه

قال الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطى كل ذي حق حقه .

و بالله تعالى التوفيق 231 - مسألة - فلو كان على بئر يراها و يعرفها في سفر و خاف فوات أصحابه ( 1 ) أو فوت صلاة الجماعة أو خروج الوقت : تيمم و أجزأه لكن يتوضأ لما يستأنف ، لان كل هذا عذر مانع من استعماله الماء ، فهو واجد الماء يمكنه ( 2 ) استعماله بلا حرج 232 - مسألة - و من كان الماء في رحله ( 3 ) فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه ، لان هذين واجدين للماء ، و من لم يجد الماء تيمم بنص كلام الله تعالى ، و هذا قول أبي حنيفة و داود ، و قال مالك : يعيد في الوقت و لا يعيد ان خرج الوقت .

و قال أبو يوسف و الشافعي : يعيد أبدا .

و قال أبو يوسف : ان كانت البئر منه على رمية سهم أو نحوها و هو لا يعلم بها أجزأه التيمم ، فان كان على شفيرها أو بقربها و هو لا يعلم بها لم يجزه التيمم ( 4 ) 233 - مسألة - و كل حدث ينقض الوضوء فانه ينقض التيمم ، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الاسلام 234 - مسألة - و ينقض التيمم أيضا وجود الماء ، و سواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلى ، فان صلاته التي هو فيها تنتقض لا نتقض طهارته ، و يتوضأ أو يغتسل ، ثم يبتدئ الصلاة ، و لا قضأ عليه فيما قد صلى بالتيمم و لو وجد الماء أثر سلامه منها ، الخلاف في هذا في ثلاث مواضع أحدها خلاف قديم في أن الماء ( 5 ) إذا وجد لم يكن على المتيمم الوضوء به و لا الغسل ما لم يحدث منه ما يوجب الغسل أو الوضوء

1 - في اليمنية ( فوت أصحابه ) ( 2 ) في اليمنية ( فهو واجد لا يمكنه ) الخ

3 - في المصرية ( في خرجه ) و هي كلمة عامية من أغلاط الناسخين

4 - في اليمنية ( لم يضره التيمم ) و هو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( خلاف قديم فان الماء ) و هو خطأ ظاهر

/ 275