بيان مذهب أبى حنيفة والشافعى وأبى ثور وأحمد بن حنبل في ذلك
المسألة 213 ويبدأبعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة الايام بلياليها المسافر من حين يجوزله المسح أثر حدثه الخ
فمن قال هذا فقد اقحم في الخبر ( 1 ) ما ليس فيه ، و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يقل ، فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه ، و من فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر ، ، و الطهارة لا ينقضها الا الحدث ، و هذا قد صحت طهارته و لم يحدث فهو طاهر ، و الطاهر يصلى ما لم يحدث أو ما لم يأت ( 2 ) نص جلى في أن طهارته انتقضت و ان لم يحدث و هذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث و لا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض اعضائه و لا عن جميعها ، فهو طاهر يصلى حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ و ما على قدميه و يتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر و هكذا أبدا و بالله تعالى التوفيق و أما من قال ان الطهارة تنتقض عن قدميه خاصة ، فقول فاسد لا دليل عليه لا من سنة و لا من قرآن و لا من خبر واه و لا من إجماع ، و لا من قول صاحب و لا من قياس و لا رأى سديد أصلا ، و ما علم في الدين قط حدث ينقض الطهارة - بعد تمامها و بعد جواز الصلاة بها - عن بعض الاعضاء دون بعض و بالله تعالى التوفيق .و أما تقسيم أبى حنيفة فما روى قط عن أحد من الناس قبله .و بالله تعالى نتأيد 213 - مسألة - و يبدأ بعد اليوم و الليلة المقيم و بعد الثلاثة الايام بلياليها المسافر من حين يجوز له المسح أثر حدثه ، سواء مسح و توضأ أو لم يمسح و لا توضأ عامدا أو ساهيا ، فان أحدث يومه بعد ما مضى أكثر هذين ( 3 ) الا مدين ( 4 ) أو أقلهما كان له أن يمسح باقي الا مدين فقط ، و لو مسح قبل انقضاء أحد الا مدين بدقيقة كان له أن يصلى به ما لم يحدث قال على : قال أبو حنيفة و الشافعي و الثورى : يبتدئ بعد هذين الوقتين من حين يحدث و قال احمد بن حنبل يبدأ بعدهما من حين يمسح ، و روى عن الشعبي يمسح1 - في اليمنية ( فقد أقحم بالحديث ) ( 2 ) في المصرية ( أو لم يأت ) و هو خطأ 3 - في المصرية ( بعد مضى هذين ) و ما هنا أصح ( 4 و 5 ) في الاصلين ( في الموضعين ( الامرين ) بالراء و هو خطأ واضح