المسألة 223 ومن لبس على رجليه شيئا مما يجوز المسح عليه على غير طهارة ثم أحدث فلما أراد الوضوء وتوضأ ولم يبق له غير رجليه فجئه خوف شديد فانه ينهض ولايمسح عليهما الخ وذكر أقوال أئمة المذاهب وحججهم والنظر فيها وتحقيق الحق في ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 223 ومن لبس على رجليه شيئا مما يجوز المسح عليه على غير طهارة ثم أحدث فلما أراد الوضوء وتوضأ ولم يبق له غير رجليه فجئه خوف شديد فانه ينهض ولايمسح عليهما الخ وذكر أقوال أئمة المذاهب وحججهم والنظر فيها وتحقيق الحق في ذلك

و أسفلهما ) و آخر رويناه من طريق ابن وهب : حدثني رجل عن رجل من أعين عن أشياخ لهم عن أبى أمامة الباهلى و عبادة بن الصامت : ( أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح أعلى الخفين و أسفلهما ) قال على : هذا كله لا شيء ، أما حديث أبي أمامة و عبادة فأسقط من أن يخفى على ذي لب ، لانه عمن لا يسمى عمن لا يدرى من هو عمن لا يعرف ، و هذا فضيحة و أما حديثا ( 1 ) المغيرة فأحذهما عن ابن شهاب عن المغيرة ، و لم يولد ابن شهاب الا بعد موت المغيرة بدهر طويل ، و الثاني مدلس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في موضعين ، و هذا خبر حدثناه حمام قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك ابن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبى قال قال عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال حدثت ( 2 ) عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح أعلى الخفين و أسفلهما ) فصح أن ثورا لم يسمعه من رجاء بن حيوة ، و أنه مرسل لم يذكر فيه المغيرة ، و علة ثالثة و هي أنه لم يسم فيه كاتب المغيرة ، فسقط كل ما في هذا الباب .

و بالله تعالى التوفيق 223 - مسألة - و من لبس على رجليه شيئا مما يجوز المسح عليه على طهارة ثم أحدث فلما أراد الوضوء و توضأ و لم يبق له رجليه فجئه خوف شديد لم يدرك معه غسل رجليه بعد نزع خفيه : - فانه ينهض و لا يمسح عليهما ، و يصلى كما هو ، و صلاته تامة ، فإذا أمكنه نزع خفيه و وجد الماء بعد تمام صلاته فقد قال قوم : يلزمه نزعهما و غسل رجليه فرضا ، و لا يعيد ما صلى ، فان قدر على ذلك قبل أن يسلم بطلت صلاته ، و نزع ما على رجليه و غسلهما و ابتدأ الصلاة ، و قال آخرون قد تم وضوؤه و يصلى بذلك الوضوء ما لم ينتقض بحدث ، لا بوجود الماء ، و هذا أصح برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم - و قد ذكرناه باسناده فيما مضى من كتابنا هذا - : ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) و قول الله تعالى :

1 - في المصرية ( حديث ) بالافراد و هو لحن ( 2 ) في اليمنية ( حدثنا ) و كلاهما مبنى لما لم يسم فاعله

/ 275