بيان مايلزم الامام احمد في ذلك
و أيضا فانه يلزمهم أن من عليه خمس صلوات نام عنهن ثم استيقظ - و كان قد توضأ و لبس خفيه على طهارة ثم نام - انه يمسح عليهما ( 1 ) ، فإذا أتمهن لم يجز أن يمسح بعدهن باقى يومه و ليلته ، و هذا خلاف الخبر ، فسقط هذا القول بمخالفته للخبر ( 2 ) و تعريه من أن يكون لصحته برهان ثم نظرنا في قول أحمد فوجدناه يلزمه ان كان إنسان فاسق قد توضأ و لبس خفيه على طهارة ثم بقي شهرا لا يصلى عامدا ثم تاب : أن له أن يمسح من حين توبته يوما و ليلة أو ثلاثا ان كان مسافرا ، و كذلك ان مسح يوما ثم تعمد ترك الصلاة أياما فان له ان يمسح ليلة ، و هكذا في المسافر ، فعلى هذا يتمادى ماسحا عاما و أكثر ، و هذا خلاف نص الخبر ، فسقط أيضا هذا القول و لم يبق الا قولنا فنظرنا فيه فوجدناه موافقا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي صح عنه ، و موافقا لنص الخبر الوارد في ذلك ، و لم يبق غيره فوجب القول به ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره بأن يمسح يوما و ليلة ، فله أن يمسح ان شاء ، و أن يخلع ما على رجليه ، لا بد له من أحدهما ، و لا يجزيه غيرهما ، و هو عاص لله عز و جل ، فاسق ان لم يأت بأحدهما ، فان مسح فله ذلك و قد أحسن ، و ان لم يمسح فقد عصى الله ، أو أخطأ ( 3 ) ان فعل ذلك ناسيا و لا حرج عليه ، و قد مضى من الامد الذي وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم مدة ، و بقى باقيها فقط ، و هكذا ان تعمد أو نسى حتى ينقضى اليوم و الليلة للمقيم و الثلاثة الايام بلياليهن للمسافر ، فقد مضى الوقت الذي وقته له الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم ، و ليس له أن يمسح في الوقت الذي أمره الله تعالى بالمسح فيه فلو كان فرضه التيمم و لم يجد ماء فتيمم ثم لبس خفيه ، فله انه يمسح إذا وجد
1 - في اليمنية ( يمسح لهن ) و في اليمنية ( يمسح عليهن ) و كل منهما خطأ ، لان المقصود المسح عليهما أى على الخفين ، و هذا ظاهر بأدنى تأمل
2 - في اليمنية ( لمخالفته الخبر ) ( 3 ) في المصرية ( فقد عصى و أخطأ ) الخ و هو غلط