* ( الفطرة ) * المسألة 270 السواك مستحب ولو أمكن لكل صلاة أفضل ونتف الابط والختان وحلق العانة وقص والاظفار ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( الفطرة ) * المسألة 270 السواك مستحب ولو أمكن لكل صلاة أفضل ونتف الابط والختان وحلق العانة وقص والاظفار ودليل ذلك

فالعجب لهؤلاء القوم و للحنفيين و قد جرح أبو حنيفة جابرا الجعفي و قال : ما رأيت أكذب من جابر ، و مالك جرح حرام بن عثمان و صالحا مولى التوأمة ثم لا مؤنة على المالكيين و الحنيفيين إذا جاء هؤلاء خبر من رواية حرام و صالح يمكن ( 1 ) أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم الا احتجوا به و اكذبوا تجريح مالك لهم و لا مؤنة على الحنيفيين إذا جاءهم خبر يمكن ان يوهموا به أنه حجة لتقليدهم من رواية جابر الا احتجوا به ، و يكذبوا تجريح ( 2 ) أبى حنيفة له ، و نحن و لله الحمد أحسن مجاملة لشيوخهم منهم ، فلا نرد تجريح مالك فيمن لم تشتهر امامته قال أبو محمد : ثم لو صح هذا الخبر لما كان لهم به متعلق لانه ليس فيه شيء من قول مالك ، و لا من تلك التقاسيم ، بل هو مخالف لقوله ، و موجب للصلاة الا أن ترى دما ، فظهر فساد احتجاجهم به ( 3 ) و قال بعضهم : قسناه على حديث المصراة ، على أجل الله تعالى لثمود ، فكان هذا إلى الهزل و الاستخفاف بالدين أقرب منه إلى العلم .

و نعوذ بالله من الخذلان قال على : و روينا عن إبراهيم النخعي : ان المستحاضة تصوم و تصلى و لا يطؤها زوجها .

قال على : و هذا خطأ لانها إما حائض و اما طاهر حائض ، و لا سبيل إلى قسم ثالث في الفساء ، فان كانت حائضا فلا تحل لها الصلاة ( 4 ) و لا الصوم ، و ان كانت نفساء و لا حائض فوطء زوجها لها حلال ما لم يكن أحدهما صائما أو محرما أو معتكفا أو مظاهرا منها ، فبطل هذا القول .

و بالله تعالى التوفيق ( الفطرة ) 270 مسألة السواك مستحب ، و لو أمكن لكل صلاة لكان أفضل ، و نتف الابط و الختان و حلق العانة وقص الاظفار ، و أما قص الشارب ففرض و لا يحل للمرأة ( 5 ) نتف الشعر من وجهها ، و يستحب للجنب إن أراد الاكل أو النوم أو الشرب أن يتوضأ ، و ليس فرضا عليه ، و إن أراد المعاودة فيجب عليه

1 - في المصرية ( يمكن ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( و تركوا تجريح )

3 - كلمة ( به ) حذفت من اليمنية ( 4 ) في اليمنية ( فلا تحل لها بالصلاة ) و هو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( لا يحل لامرأة )

/ 275