مشروعية المسح على الخفين - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية المسح على الخفين

أو هراكس ، و كذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحرير ، فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما و للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، ثم لا يحل له المسح ، فإذا انقضى هذان الامران - يعنى أحدهما - لمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تنتقض طهارته ، فان انتقضت لم يحل له أن يمسح ، لكن يخلع ما على رجليه و يتوضأ و لا بد ، فان أصابه ما يوجب الغسل خلعهما و لا بد ، ثم مسح كما ذكرنا ان شاء ، و هكذا أبدا كما وصفنا برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبى ثنا زكرياء بن أبى زائدة عن عامر هو الشعبي ثنا عروة ( 1 ) بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال : ( كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ) - فذكر وضوءه عليه السلام - قال المغيرة ( ثم أهويت لانزع الخفين ( 2 ) ، فقال عليه السلام : دعهما فانى أدخلتهما طاهرتين ، و مسح عليهما ) حدثنا أحمد بن محمد الطمنكى ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أحمد بن على بن احمد بن فراس ثنا محمد بن على بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأَحوص ثنا الاعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال : ( كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة فانتهى إلى سباطة ( 3 ) ناس فبال عليها قائما ثم توضأ و مسح على خفيه ) حدثنا عبد الله بن ربيع و يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال عبد الله - ثنا محمد بن معاوية القرشي الهشامي ثنا أحمد بن شعيب ثنا اسحق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - و قال يحيى ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن

1 - في الاصل ( عوروة ) و هو خطأ و الصواب ( عروة )

2 - في مسلم ( ج 1 : ص 90 ) ( أخبرني ) و فى اليمنية ( أخبرنا )

3 - في اليمنية ( اسباطة ) و هو خطأ ، و السباطة الكناسة وزنا و معنى

/ 275