المسألة 178 وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ وكذلك الطيب والسواك وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار وأدلتهم والنظر فيها وتحقيق المقام وقد أطنب المؤلف في هذه المسألة بما لاتجده في غير هذا الكتاب
المسألة 177 ومن أو لح في الفرج وأجنب فعلية النية في غسله ذلك لهما معا وعليه أيضا الوضوء ولا بد الخ
قال على : و هذا ليس كما قالوا بل ما الغسل إلا من ظهور الجنابة ( 1 ) لقوله عليه السلام : ( إذا رأت الماء ) ) و لو ان امرأ التذ بالتذكر حتى أيقن أن المنى قد صار في المثانة و لم يظهر ما وجب عليه غسل لانه ليس جنبا بعد و من ادعى عليه وجوب الغسل فعليه البرهان من القرآن أو السنة فان قيل : قد روى نحو قول مالك عن على و ابن عباس و عطاء .قلنا : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد صح عن علي و ابن عباس و ابن الزبير إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة ، فلم يأخذ بذلك مالك و لا أبو حنيفة ، و من الباطل أن يكون على و ابن عباس رضى الله عنهما حجة في مسألة حجة في أخرى .و بالله تعالى التوفيق 177 - مسألة - و من أولج في الفرج و أجنب فعليه النية في غسله ذلك لهما معا ، و عليه أيضا الوضوء و لا بد ، و يجزيه في أعضاء الوضوء غسل واحد ينوى به الوضوء و الغسل من الايلاج و من الجنابة ، فان نوى بعض هذه الثلاثة و لم ينو سائرها أجزأه لما نوى ، و عليه الاعادة لما لم ينو ، فان كان مجنبا باحتلام أو يقظة من إيلاج فليس عليه إلا نية واحدة للغسل من الجنابة فقط برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوجب الغسل من الايلاج و ان لم يكن إنزال ( 2 ) و من الانزال و ان لم يكن إيلاج ، و أوجب الوضوء من الايلاج ، فهي أعمال متغايرة ، و قد قال عليه السلام ( انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى ) ، فلا بد لكل عمل مأمور به من القصد إلى تأديته كما أمره الله تعالى و يجزئ من كل ذلك عمل واحد لانه قد صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه كان يغتسل غسلا واحدا من كل ذلك ، فأجزأ ذلك بالنص ، و وجبت النيات بالنص ، و لم يأت نص بأن نية لبعض ذلك تجزي عن نية الجميع ، فلم يجز ذلك .و بالله تعالى التوفيق 178 - مسألة - و غسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال و النساء و كذلك الطيب و السواك1 - في اليمنية ( إلا لظهور الجنابة ) ( 2 ) في المصرية ( و ان لم يكن إنزال )