المسألة 262 وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب ودليل ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وأدلتهم - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 262 وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب ودليل ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وأدلتهم

المسألة 261 ودم النفاس يمنع مايمنع منه دم الحيض حاشا الطواف بالبيت

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان حيضتك ليست في يدك ) ( 1 ) و روينا الآخر من طريق يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان و أبى حازم عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في المسجد فقال : يا عائشة ناوليني الثوب فقالت : اني حائض ، فقال : إن حيضتك ليست في يدك فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده .

و بالله تعالى التوفيق 261 - مسألة - و دم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض ، هذا لا خلاف فيه من أحد ، حاشا الطواف بالبيت ، فان النفساء تطوف به ، لان النهى ورد في الحائض و لم يرد في النفساء ( و ما كان ربك نسيا ) ثم استدركنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح ، و حكمه حكم الحيض في كل شيء لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة : ( أنفست ؟ قالت : نعم ( فسمى الحيض نفاسا ، و كذلك الغسل منه واجب بإجماع 262 - مسألة - و جائز للحائض و النفساء أن يتزوجا و أن يدخلا ( 2 ) المسجد و كذلك الجنب ، لانه لم يأت نهى عن شيء من ذلك ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المؤمن لا ينجس ) و قد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هم جماعة كثيرة و لا شك ( 3 ) في أن فيهم من يحتلم ، فما نهوا قط عن ذلك و قال قوم : لا يدخل المسجد ( 4 ) الجنب و الحائض إلا مجتازين ، هذا قول الشافعي ، و ذكروا قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) فادعوا أن زيد بن أسلم أو غيره قال ( 5 ) .

معناه لا تقربوا مواضع الصلاة قال على : و لا حجة في قول زيد و لو صح أنه قاله لكان خطأ منه لانه لا يجوز

1 - رواه أبو داود ( ج 1 ص 108 ) و رواه مسلم و الترمذى و النسائي

2 - في اليمنية ( و النفساء يروحا بأن يدخلا ) و هو خطأ

3 - كلمة ( و لا شك ) حذفت من المصرية

4 - في اليمنية ( المساجد )

5 - من أول قوله ( و أنتم سكارى ) إلى هنا حذف من المصرية و هو خطأ

/ 275