المسألة 196 ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذى يلبس فان فعل فلا حرج ولايكره ذلك في الوضوء ودليل ذلك وبيان من أخذ به من الائمة - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 196 ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذى يلبس فان فعل فلا حرج ولايكره ذلك في الوضوء ودليل ذلك وبيان من أخذ به من الائمة

قتادة ، قالوا كلهم في المرأة تجامع ثم تحيض ، أنها تغتسل لجنابتها و قال بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح في المرأة تجامع ثم تحيض أنها تغتسل فان أخرت فغسلان عند طهرها .

فهولاء جابر بن زيد و الحسن و قتادة و إبراهيم النخعي و الحكم و طاووس و عطاء و عمرو بن شعيب و الزهري و ميمون بن مهران ، و هو قول داود و أصحابنا 196 - مسألة - و يكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب ثوبه الذي يلبس فان فعل فلا حرج ، و لا يكره ذلك في الوضوء حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا موسى ثنا أبو عوانة ثنا الاعمش عن سالم بن أبى الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت : ( وضعت لرسول الله صلى الله عليه و سلم غسلا و سترته - فذكرت صفة غسله عليه السلام قالت - و غسل رأسه ثم صب على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه ، فناولته خرقة ، فقال بيده و هكذا و لم يردها حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا هشام ثنا أبو مروان و محمد بن المثنى قالا حدثنا الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعى سمعت يحيى بن أبى كثير ( 1 ) يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس ابن سعد ( 2 ) قال ( زارنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في منزلنا - فذكر الحديث و فيه - و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر له سعد بغسل فاغتسل ، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد هذا لا يضاد الاول ، لانه عليه السلام اشتمل فيها فصارت لباسه ( 3 ) حينئذ و قال بهذا بعض السلف ، كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : أنه سئل عن المنديل المهذب : أ يمسح به الرجل الماء ؟ فأبى أن يرخص فيه ،

1 - في المصرية ( يحيى بن كثير ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية بحذف ( عن قيس بن سعد ) ( 3 ) تصحفت الكلمة على ناسخ النسخة المصرية فكتبها ( لنا سنة ) و هو تصحيف طريف لكنه لا معنى له

/ 275