المسألة 247 ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عيله استعمال الماء فله أن يقبل زوجته أو ان يطأها ودليل ذلك ومن قال به من علماء الصحابة والتابعين
صح ذلك سقط عنا تكليف ما لا نطيق من ذلك ، و بقى علينا تكليف ما نطيقه ، و هو الصلاة ، فاذ ذلك كذلك فالمصلى كذلك مؤد ما أمر به ، و من أدى ما أمر به فلا قضأ عليه .و بالله تعالى التوفيق فكيف و قد جاء في هذا نص كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا النفيلى ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أسيد بن الحضير ( 6 ) و أناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة ، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ، فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فذكروا ذلك ( 7 ) له ، فأنزلت آية التيمم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ( 1 ) ثنا البخارى ثنا زكريا بن يحيى ثنا ابن نمير - هو عبد الله - ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ( أنها استعارت من أسماء قلادة ( 2 ) فهلكت ، فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا ( 3 ) فوجدها ، فأدركتهم الصلاة و ليس معهم ماء فصلوا ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله تعالى آية التيمم ) .فهذا أسيد و طائفة من الصحابة مع حكم الله تعالى و رضاء نبيه صلى الله عليه و سلم .و بالله تعالى التوفيق 247 - مسألة - و من كان في سفر و لا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته و أن يطأها ، و هو قول ابن عباس و جابر بن زيد1 - ( أسيد ) بالتصغير ( ابن الحضير ) بالحاء المهملة و الضاد المعجمة و بالتصغير أيضا ، و في المصرية ( أسد بن الخضر ) و هو خطأ و تصحيف ( 2 ) في اليمنية بحذف ( له ) و هي ثابتة في أبى داود ( ج 1 : ص 125 ) ( 3 ) في المصرية ( حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ) بزيادة ( ثنا إبراهيم ابن خالد ) في الاسناد و هو خطأ .و في اليمنية لم تذكر هذه الزيادة على الصواب ، و لكن فيها ( ثنا إبراهيم بن احمد الفربرى ) و هو خطأ ، لان الفربرى شيخ إبراهيم ابن احمد كما هو ظاهر .( 4 ) ما هنا هو الذي في اليمنية و الموافق للبخاري ( ج 1 ص 52 ) و في المصرية ( قلادة من أسماء ) ( 5 ) كلمة ( رجلا ) سقطت من الاصلين و زدناها من البخاري