المسألة 255 واما وطء زوجها او سيدها لها اذا رأت الطهر فلايحل الابان تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم ان كانت من أهله الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم والنظر فيها من وجوه
الصفرة كدرة مشبعة وجب ان لا تكون حيضا ثم لما كانت الحمرة صفرة مشبعة وجب ان لا تكون حيضا و لما كان ذلك في بعض الاحوال و هو ما كان بعد أكثر أيام الحيض ليس حيضا وجب أن يكون في جميع الاحوال ليس حيضا فهذا أصح من قياسهم ، لاننا لم نساعدهم قط على ان الحمرة و الصفره و الكدرة حيض في حل من الاحوال ، و لا في وقت من الاوقات ، و لا جاء بذلك قط نص و لا إجماع و لا قياس معارض و لا قول صاحب لم يعارض ، و هم كلهم قد وافقونا على أن كل ذلك ليس حيضا إذا رؤى فيما زاد في أيام الحيض ، فبطل قياسهم ، و كان ما جئناهم به لو صح القياس لا يصح غيره ، و كذلك لا يوافقون على أن الحمرة جزء من السواد ، و لا أن الصفرة جزء من الحمرة ، و لا أن الكدرة جزء من الصفرة ، بل هى دعوى عارضناهم بدعوى مثلها فسقط كل ما قالوه ، و الحمد لله رب العالمين ، و ثبت قولنا بشهادة النص و الاجماع له .255 مسألة فإذا رأت الطهر ( 1 ) كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة و لا الطواف بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها و جسدها بالماء ، أو تتيمم ان عدمت الماء أو كانت مريضة عليها في الغسل حرج ، و إن أصبحت صائمة و لم تغتسل فاغتسلت أو تيممت ان كانت من أهل التيمم بمقدار ما تدخل في صلاة الصبح صح صيامها ، و هذا كله إجماع متيقن ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و اذأ أدبرت الحيضة فتطهرى : و لقول الله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن ) و قد أخبر عليه السلام أن الارض طهور ( 2 ) إذا لم نجد الماء ، فوجب التيمم للحائض عند عدم الماء و في تأخيرها الغسل و التيمم عن هذا المقدار خلاف نذكره في كتاب الصيام إن شاء الله 256 مسألة و أما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها و جسدها بالماء أو بأن تتيمم ( 3 ) ان كانت من أهل التيمم فان لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة أو تتيمم ان كانت من أهل التيمم ، فان لم تفعل فبأن تغسل فرجها بالماء و لا بد أى هذه الوجوه الاربعة فعلت حل له وطؤها1 - في المصرية ( الكدرة ) و هو خطأ ( 2 ) في المصرية ( طهورا ) و هو لحن 3 - في المصرية ( و أن تتيمم ) و ما هنا أحسن