المسألة 171 فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد : وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ ودليل ذلك
فان قيل : فهلا أوجبتم الغسل بقوله عليه السلام ( إذا التقي الختانان وجب الغسل ) ؟ قلنا : هذا الخبر أعم من قوله عليه السلام : ( إذا أقحطت أو أكسلت فلا غسل عليك ) فوجب أن يستثنى الاقل ( 1 ) من الاعم و لا بد ، ليوخذ بهما معا ، ثم حديث أبى هريرة زائد حكما على حديث الاكسال فوجب إعماله أيضا و أما كل موضع لا ختان فيه و لا يمكن فيه الختان فلم يأت نص و لا سنة بإيجاب الغسل من الايلاج فيه ، و ممن رأى أن لا غسل من الايلاج في الفرج ان لم يكن أنزل : عثمان بن عفان و على بن أبى طالب و الزبير بن العوام و طلحة بن عبيد الله و سعد بن أبى وقاص و ابن مسعود و رافع بن خديج و أبو سعيد الخدرى و أبى بن كعب و أبو أيوب الانصاري و ابن عباس و النعمان بن بشير و زيد بن ثابت و جمهور ( 2 ) الانصار رضى الله عنهم و عطاء بن أبى رباح و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف و هشام بن عروة و الاعمش و بعض أهل الظاهر ( 3 ) و روى الغسل في ذلك عن عائشة أم المؤمنين و أبى بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان و على و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و المهاجرين رضى الله عنهم ، و به يقول أبو حنيفة و مالك و الشافعي و بعض أصحاب الظاهر 171 - مسألة - فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس و جميع الجسد إذا أفاق المغمى عليه و المجنون و انتبه النائم و صحا السر كان و أسلم الكافر ، و بالاجناب يجب الغسل و البلوغ ( 4 ) برهان ذلك قول الله تعالى : ( فان كنتم جنبا فاطهروا ) فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم و المجنون قبل أن يفيق أو غسل المغمى عليه قبل أن يفيق و السكران : لم يجزهم ذلك من غسل الجنابة و عليهم اعادة الغسل لانهم بخروج الجنابة منهم صاروا
إنزاله في جنونه حكم ولوج ذكره في فرج ) ( 1 ) في اليمنية ( الاول ) بدل ( الاقل ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( و جمهرة الانصار ) ( 3 ) في اليمنية ( و بعض أصحاب الظاهر )
4 - كلمة ( و البلوغ ) ثابتة في الاصلين و لا نرى لها موقعا في سياق القول ، و نظها من أخطاء الناسخين