المسألة 171 فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد : وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المسألة 171 فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد : وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ ودليل ذلك


فان قيل : فهلا أوجبتم الغسل بقوله عليه السلام ( إذا التقي الختانان وجب الغسل ) ؟ قلنا : هذا الخبر أعم من قوله عليه السلام : ( إذا أقحطت أو أكسلت فلا غسل عليك ) فوجب أن يستثنى الاقل ( 1 ) من الاعم و لا بد ، ليوخذ بهما معا ، ثم حديث أبى هريرة زائد حكما على حديث الاكسال فوجب إعماله أيضا و أما كل موضع لا ختان فيه و لا يمكن فيه الختان فلم يأت نص و لا سنة بإيجاب الغسل من الايلاج فيه ، و ممن رأى أن لا غسل من الايلاج في الفرج ان لم يكن أنزل : عثمان بن عفان و على بن أبى طالب و الزبير بن العوام و طلحة بن عبيد الله و سعد بن أبى وقاص و ابن مسعود و رافع بن خديج و أبو سعيد الخدرى و أبى بن كعب و أبو أيوب الانصاري و ابن عباس و النعمان بن بشير و زيد بن ثابت و جمهور ( 2 ) الانصار رضى الله عنهم و عطاء بن أبى رباح و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف و هشام بن عروة و الاعمش و بعض أهل الظاهر ( 3 ) و روى الغسل في ذلك عن عائشة أم المؤمنين و أبى بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان و على و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و المهاجرين رضى الله عنهم ، و به يقول أبو حنيفة و مالك و الشافعي و بعض أصحاب الظاهر 171 - مسألة - فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس و جميع الجسد إذا أفاق المغمى عليه و المجنون و انتبه النائم و صحا السر كان و أسلم الكافر ، و بالاجناب يجب الغسل و البلوغ ( 4 ) برهان ذلك قول الله تعالى : ( فان كنتم جنبا فاطهروا ) فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم و المجنون قبل أن يفيق أو غسل المغمى عليه قبل أن يفيق و السكران : لم يجزهم ذلك من غسل الجنابة و عليهم اعادة الغسل لانهم بخروج الجنابة منهم صاروا

إنزاله في جنونه حكم ولوج ذكره في فرج ) ( 1 ) في اليمنية ( الاول ) بدل ( الاقل ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( و جمهرة الانصار ) ( 3 ) في اليمنية ( و بعض أصحاب الظاهر )


4 - كلمة ( و البلوغ ) ثابتة في الاصلين و لا نرى لها موقعا في سياق القول ، و نظها من أخطاء الناسخين


/ 275