المسألة 216 فان كان في الخفين أو فيمالبس على الرجلين خرق صغير أوكبير الخ وبيان مذاهب علماء الامصار في حكم ذلك وأدلتهم
281 المسألة 215 ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل فالمسح له جائز الخ وأدلة ذلك ومذاهب علماء الامصار فيه
215 - مسألة - و من توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم أنه غسل الاخرى بعد لباسه الخف على المغسولة ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث فالمسح له جائز كما لو ابتدأ لباسهما بعد غسل كلتي رجليه ، و به يقول أبو حنيفة و داود و أصحابهما ، و هو قول يحيى بن آدم و أبي ثور و المزني ، و قال مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل : لا يمسح لكن إن خلع التي لبس أولا ثم أعادها من حينه فان له المسح قال على كلا القولين عمدة أهله علي قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( دعهما فانى أدخلتهما طاهرتين ) فوجب النظر في أي القولين هو أسعد ( 1 ) بهذا القول ، فوجدنا من طهر احدى رجليه ثم ألبسها الخف فلم يلبس الخفين ، انما لبس الواحد ، و لا أدخل القدمين الخفين ، انما أدخل القدم الواحدة فلما طهر الثانية ثم ألبسها الخف الثاني صار حينئذ مستحقا لان يخبر عنه أنه أدخلهما طاهرتين ( 2 ) و لم يستحق هذا الوصف قبل ذلك ، فصح أن له أن يمسح ، و لو أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ذهب اليه مالك و الشافعي لما قال هذا اللفظ ، و انما كان يقول : دعهما فانى ابتدأت أدخالهما في الخفين بعد تمام طهارتهما جميعا فاذ لم يقل عليه السلام هذا القول فكل من صدق الخبر عنه بأنه أدخل قدميه جميعا في الخفين و هما طاهرتان فجائز له أن يمسح إذا أحدث بعد الادخال ، و ما علمنا خلع خف و إعادته في الوقت يحدث طهارة لم تكن ، و لا حكما في الشرع لم يكن ، فالموجب له مدع بلا برهان .
و بالله تعالى التوفيق - 216 - مسألة فان كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه ( 3 ) شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما : - فكل ذلك سواء و المسح على كل ذلك جائز ، ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء ، و هو قول سفيان الثوري و داود و أبى ثور و إسحاق بن راهويه و يزيد بن هارون ( 4 )
1 - في المصرية ( أبعد ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( طاهرتان ) و هو لحن
3 - في اليمنية ( يظهر منه ) ( 4 ) هو يزيد بن هرون الواسطي أبو خالد أحد الاعلام الحفاظ المشاهير ، مات سنة 206 في خلافة المأمون ، و وقع في المصرية ( زيد بن هرون ) و هو خطأ