* ( من شك في الماء ) * المسألة 273 من كان بحضرتة ماء وشك أو لغ الكلب فيه أم لا فله أن يتوضأ به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك ودليل ذلك
كان لا مشقة عليه في الماء غمسه ( 1 ) فقط و أجزأه ، أو صب عليه الماء و أجزأه و ان كان لم يخرجه إلى اسم المرض غسل ما أمكنه و سقط عنه ما عليه فيه حرج فقط كثر أو قل لما ذكرناه ، و لا يجوز أن يجممع في وضوء ( 2 ) تيمم و غسل ، و لا في طهر واحد أيضا اذ لم يأت بذلك نص و لا إجماع ، الا في موضع واحد ، و قد ذكرناه قبل ، و هو : من معه ماء لا يعم به جميع اعضااء وضوئه أو جميع جسده فقط .و بالله تعالى التوفيق ( من شك في الماء ( 3 ) ) مسألة 274 من كان بحضرته ماء و شك أو لغ فيه الكلب أم لا ؟ أم هو فضل إمرأة أم لا ، فله ان يتوضأ به لغير ضرورة و أن يغتسل به كذلك لانه على يقين من طهارته في أصله ، و جواز التطهير به ، ثم شك هل حرم ذلك فيه أم لا ، و الحق اليقين لا يسقطه الظن ، قال الله تعالى : ( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) ، فان شك أ هو ماء أم هو معتصر من بعض النبات لم يحل له الوضوء به و لا الغسل ، لانه ليس على يقين من انه جاز به التطهر يوما ما ، و الوضوء و الغسل فرضان ، فلا يرفع الفرض بالشك ، فان كان بين يديه إناءآن ( 4 ) فصاعدا في أحدهما ماء طاهر بيقين ، و سائرها مما ولغ فيه الكلب ، أو فيها واحد ولغ فيه كلب و سائرها طاهر ، و لا يميز من ذلك شيئا ( 5 ) ، فله أن يتوضأ بأيها ( 6 ) شاء ، ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات و توضأ بما لا يحل ( 7 ) الوضوء به ، لان كل ماء منها فعلى أصل طهارته على انفراده ، فإذا حصل على يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به فقد حصل على يقين الحرام ، فعليه أن يطهر أعضاءه ان كان ذلك الماء حراما استعماله ، جملة فان1 - في اليمنية ( عمه ) 2 - في المصرية ( و لا يجوز أن يجمع وضوء ) بحذف ( في ) و هو خطأ ظاهر 3 - في اليمنية ( من الشك في الماء ) ( 4 ) في اليمنية اثنان ( 5 ) في اليمنية ( شيء ) ( 6 ) في المصرية ( بأيهما ) ( 7 ) في اليمنية ( و توضأ ما لا يحل ) الخ و هو خطأ