المسألة 212 والمسح على كل مالبس في الرجلين مما يحل لبسه مما يبلغ فوق الكعيين سنة سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء او جوربين من كتان أو صوف أو صوف أو قطن الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام . واذا نظرت ف
أبى حنيفة و الشافعي و داود و قال مالك يتوضأ في كلا الوجهين ، و احتج بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم امر من شك فلم يدر كم صلى بأن يلغى الشك و يبني على اليقين قال أبو محمد : و هذا خطأ من وجهين أحدهما تركهم ( 1 ) للخبر الوارد في المسألة بعينها ، و مخالفتهم له ، و ان يجعلوا هذا الامر حدثا يوجب الوضوء في الصلاة و لا يوجبه ( 2 ) في الصلاة ، و هذا تناقض قد أنكروا مثله على ابى حنيفة في الوضوء من القهقهة في الصلاة دون غيرها ، و اخذهم بخبر جاء في حكم آخر .
و الثاني انهم احتجوا بخبر هو حجة عليهم ، لانه عليه السلام لم يجعل للشك حكما ، و أبقاه على اليقين عنده بلا شك ، و ان جاز ( 3 ) ان يكون الامر كما ظن - هذا - إلى تناقضهم ، فانهم يقولون : من شك أطلق ام لم يطلق ، ، و أيقن بصحة النكاح فلا يلزمه طلاق ، و من أيقن بصحة الملك فشك انه أعتق ام لم يعتق ( 4 ) فلا يلزمه عتق ، و من تيقنت حياته و شك في موته فهو على الحياة ، و هكذا في كل شيء قال على : فاذ هو كما ذكرنا فان توضأ كما ذكرنا و هو شاك في الحديث ثم أيقن بأنه كان أحدث لم يجزه ذلك الوضوء ، لانه لم يتوضأ الوضوء الواجب عليه ، و انما توضأ وضوءا لم يؤمر به ، و لا ينوب وضوء لم يأمر الله عز و جل به عن وضوء أمر الله تعالى به .
و بالله تعالى التوفيق 212 - مسألة - و المسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين - سنة سواء كانا خفين من جلود أو لبود ( 5 ) أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر - كان عليهما جلد أو لم يكن - أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين على جوربين أو ما كثر من ذلك
1 - في المصرية ( تركهما ) و هو خطأ ( 2 ) في المصرية ( و لا يوجبها ) ( 3 ) في اليمنية ( و انه أجاز ) و هو خطأ ( 4 ) في اليمنية ( فشك أعتق أو لم يعتق )
5 - اللبود بضم اللام و تخفيف الباء جمع لبد و لبدة و هو كل شعر أو صوف ملتبد بعضه على بعض