المسألة 230 فان طلب بحق فلا عذرله في ذلك ولايجزيه التيمم - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 230 فان طلب بحق فلا عذرله في ذلك ولايجزيه التيمم

المسألة 229 ومن كان الماء منه قريبا الاأن يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة أوغير ذلك ففرضه التيمم

البخاري ثنا يحيى بن بكير ( 1 ) ( قال حدثنا الليث ) ( 2 ) عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال : سمعت عميرا مولى ابن عباس قال : اقبلت أنا و عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حتى دخلنا على أبى جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري قال : ( اقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ( 3 ) صلى الله عليه و سلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه و يديه ثم رد عليه السلام و روينا عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع : ان ابن عمر تيمم ثم صلى العصر و بينه و بين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة و الشمس مرتفعة فلم يعد ، و عن مالك عن نافع : انه اقبل مع ابن عمر من الجرف فلما أتى المربد لم يجد ماء فنزل فتيمم بالصعيد وصلى ثم لم يعد تلك الصلاة قال على : و هو قول داود و أصحابنا و قال محمد بن الحسن : أما المسافر فان كانا الماء منه على أقل من ميل طلبه و ان خرج الوقت ، فان كان على ميل لم يلزمه طلبه و تيمم ، قال : و أما من خرج من مصره مسافر فان كان بحيث لا يسمع حس الناس و أصواتهم تيمم قال على : و هذه أقوال نحمد الله على السلامة منها و من مثلها 229 - مسألة - و من كان الماء منه قريبا إلا انه يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة أو حال بينه و بين الماء عدو ظالم أو نار أو اى خوف كان في القصد اليه مشقة ففرضه التيمم .

برهان ذلك قول الله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) و كل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون على الطهارة به 230 - مسألة فان طلب بحق فلا عنه له في ذلك ، و لا يجزيه التيمم ، لان فرضا عليه أن لا يمتنع من كل حق قبله لله تعالى أو لعباده ، فان امتنع فهو عاص .

1 - في المصرية ( يحيى بن بكر ) و هو خطأ

2 - في الاصلين ( يحيى بن بكير عن جعفر ) باسقاط ( قال حدثنا الليث ) و هو خطأ ، صححناه من البخاري ( ج 1 : ص 52 ) و من كتب الرجال

3 - في اليمنية ( فلم يرد النبي ) بحذف ( عليه ) و ما هنا هو الصحيح الموافق للبخاري

/ 275