المسألة 208 ويكره الاكثار من الماء في الغسل والوضوء والزياد على الثلاث في غسل اعضاء الوضوء ومسح الرأس وبرهان ذلك وذكر مذاهب الائمة المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم تحقيق المقام
عن أبى الزبير عن جابر عن عمر مثل هذا أيضا ( 1 ) قال على : لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف فعل عمر ( 2 ) هذا فقد خالفوا ههنا صاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف ، و بيقين يدرى كل ذي علم أن مرور الاوقات ليس من الاحداث الناقضة للوضوء ، و قد تناقض مالك في هذا المكان ، فرأى أن من نسى عضوا من اعضاء وضوئه فان غسله أجزأه ، ورأى فيمن توضأ و مسح على خفيه و بقى كذلك نهارة ثم خلع خفيه فان وضوء رجليه عنده قد انتقض ، و انه ليس عليه الا غسل رجليه فقط ، و هذا تبعيض الوضوء الوضوء ( 3 ) الذي منع منه .و بالله تعالى التوفيق 208 - مسألة - و يكره الاكثار ( 4 ) من الماء في الغسل و الوضوء ، و الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء و مسح الرأس ، لانه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر من ذلك و روينا من طريق سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن أبى حية بن قيس : ( أن عليا توضأ ثلاثا ثلاثا و قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 5 ) ) .و عن ابن المبارك عن الاوزاعى حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب : ( أن عبد الله بن1 - حديث عمر رواه مسلم ( ج 1 : ص 85 ) و البيهقي ( ج 1 : ص 70 ) من طريق معقل عن أبي الزبير عن جابر قال : ( أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ارجع فأحسن وضوءك ، فرجع ثم صلى ) 2 - في المصرية ( ابن عمر ) و هو خطأ 3 - في المصرية ( و هذا بنقيض الوضوء ) و هو تصحيف 4 - في اليمنية ( و يلزم الاكثار ) و هو خطأ غريب 5 - حديث الثوري عن ابي اسحق رواه الترمذي ( ج 1 ص 11 ) .و رواه هو أيضا ( ج 1 ص 11 ) و أبو داود ( ج 1 ص 43 ) و ابن ماجه ( ج 1 ص 86 ) و النسائي ( ج 1 ص 28 ) من طريق أبي الاحوص عن أبي اسحق عن أبي حية مفصلا و فيه الوضوء ثلاثا ثلاثا و مسح الرأس مرة واحدة و هذا الفصل يبين المجمل في رواية الثوري كما هو ظاهر .و انظر نيل الاوطار ( ج 1 ص 196 - و 199 )