المسألة 173 وكيفهما خرجت الجنابة المذكور فالغسل واجب وبرهان ذلك ومذاهب الامة في ذلك
المسألة 172 الجنابة هى الماء الذى يكون من نوعه الولد الخ
جنبا و وجب الغسل به و لا يجزى الفرض المأمور به إلا بنية أدائه قصدا .
إلى تأدية ما أمر الله تعالى به قال الله تعالى : ( و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) و كذلك لو توضؤا في هذه الاحوال للحدث لم يجزهم و لا بد من إعادته بعد زوالها لما ذكرنا ( 1 ) 172 - مسألة - و الجنابة هى الماء الذي يكون من نوعه الولد ، و هو من الرجل أبيض غليظ رائحته رائحة الطلع و هو من المرأة رقيق أصفر ، و ماء العقيم و العاقر يوجب الغسل ، و ماء الخصى ( 2 ) لا يوجب الغسل ، و أما المجبوب الذكر السالم الانثيين أو احداهما فماؤه يوجب الغسل برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عباس بن الوليد ثنا يزيد بن ريع ثنا سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت ( أنها سألت نبى الله صلى الله عليه و سلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل قيل و هل يكون هذا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعم فمن أين يكون الشبه ! ان ماء الرجل غليظ أبيض و ماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه ) قال أبو محمد فهذا هو الماء الذي يوجب الغسل و ماء العقيم و العاقر و السالم الخصية و ان كان مجبوبا فهذه صفته و قد يولد لهذا و أما ماء الخصى فانما هو أصفر فليس هو الماء الذي جاء النص بإيجاب الغسل فيه فلا غسل فيه و لو ان إمرأة شفرت ( 3 ) و هي بالغ أو بالغ فدخل المنى فرجها فحملت فالغسل عليها و لا بد لانها قد أنزلت الماء يقينا .
173 - مسألة و كيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به حتى وجده أو باستنكاح فالغسل واجب في ذلك برهان ذلك قوله تعالى : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) و أمره عليه السلام إذا فضخ ( 4 )
1 - في المصرية ( كما ذكرنا ) ( 2 ) في المصرية ( و ماء الحيض ) و هو خطأ
3 - بضم الشين و كسر الفآء مبنى لما لم يسم فاعله .
و الشفر بضم الشين و إسكان الفآء حرف الفرج و شفر المرأة بفتح الشين و الفاء ضرب شفرها ( 4 ) بالضاد