المسألة 225 وسواء كان السفر قريبا أو بيعدا سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا ودليل ذلك
* ( كتاب التيمم ) * المسألة 224 لا يتيمم من المرضى الامن لايجد الماء أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء الخ ودليل ذلك
( كتاب التيمم ) 224 مسألة : لا يتيمم من المرضي الا من لا يجد الماء ، أو من عليه مشقة و حرج في الوضوء بالماء أو في الغسل به أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو الغسل به برهان ذلك قول الله تعالى : ( و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم و أيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) فهذا نص ما قلناه و إسقاط الحرج ، و قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) فالحرج ( 1 ) و العسر ساقطان و لله تعالى الحمد سواء زادت علته أو لم تزد و كذلك إن خشى زيادة علته فهو أيضا عسر و حرج ، و قال عطاء و الحسن .و المريض لا يتيمم أصلا ما دام يجد الماء ( 2 ) ، و لا يجزيه الا الغسل و الوضوء ، المجدور و غير المجدور سواء 225 مسألة : و سواء كان السفر قريبا أو بعيدا سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا ، هذا مما لا نعلم فيه خلافا ( 3 ) الا ان بعض العلماء ذكر قولا لم ينسبه إلى أحد ، و هو ان التيمم لا يجوز الا في سفر نقصر فيه الصلاة قال على و لقد كان يلزم من حد في قصر الصلاة و الفطر سفران دون سفر ، في بعض المسافات دون بعض ، و فى بعض الاسفار دون بعض ، و فرق بين سفر الطاعة و المعصية في ذلك ( 4 ) : أن يفعل ذلك في التيمم ، و لكن هذا ( 5 ) مما تناقضوا فيه اقبح تناقض ، فان ادعوا ههنا إجماعا لزمهم إذ هم أصحاب قياس بزعمهم أن يقيسوا ما اختلف فيه من صفة السفر في القصر و الفطر و المسح على ما اتفق عليه من صفة1 - في المصرية ( و الحرج ) و ما هنا أحسن ( 2 ) في المصرية ( يجد ماء ) 3 - في المصرية ( مما لا يعلم فيه خلاف ) 4 - قوله ( في ذلك ) محذوف من اليمنية 5 - في اليمنية ( و لكان هذا ) و هو خطأ