المسألة 225 وسواء كان السفر قريبا أو بيعدا سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 225 وسواء كان السفر قريبا أو بيعدا سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا ودليل ذلك

* ( كتاب التيمم ) * المسألة 224 لا يتيمم من المرضى الامن لايجد الماء أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء الخ ودليل ذلك

( كتاب التيمم ) 224 مسألة : لا يتيمم من المرضي الا من لا يجد الماء ، أو من عليه مشقة و حرج في الوضوء بالماء أو في الغسل به أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو الغسل به برهان ذلك قول الله تعالى : ( و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم و أيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) فهذا نص ما قلناه و إسقاط الحرج ، و قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) فالحرج ( 1 ) و العسر ساقطان و لله تعالى الحمد سواء زادت علته أو لم تزد و كذلك إن خشى زيادة علته فهو أيضا عسر و حرج ، و قال عطاء و الحسن .

و المريض لا يتيمم أصلا ما دام يجد الماء ( 2 ) ، و لا يجزيه الا الغسل و الوضوء ، المجدور و غير المجدور سواء 225 مسألة : و سواء كان السفر قريبا أو بعيدا سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا ، هذا مما لا نعلم فيه خلافا ( 3 ) الا ان بعض العلماء ذكر قولا لم ينسبه إلى أحد ، و هو ان التيمم لا يجوز الا في سفر نقصر فيه الصلاة قال على و لقد كان يلزم من حد في قصر الصلاة و الفطر سفران دون سفر ، في بعض المسافات دون بعض ، و فى بعض الاسفار دون بعض ، و فرق بين سفر الطاعة و المعصية في ذلك ( 4 ) : أن يفعل ذلك في التيمم ، و لكن هذا ( 5 ) مما تناقضوا فيه اقبح تناقض ، فان ادعوا ههنا إجماعا لزمهم إذ هم أصحاب قياس بزعمهم أن يقيسوا ما اختلف فيه من صفة السفر في القصر و الفطر و المسح على ما اتفق عليه من صفة

1 - في المصرية ( و الحرج ) و ما هنا أحسن ( 2 ) في المصرية ( يجد ماء )

3 - في المصرية ( مما لا يعلم فيه خلاف )

4 - قوله ( في ذلك ) محذوف من اليمنية

5 - في اليمنية ( و لكان هذا ) و هو خطأ

/ 275