المسألة 202 وسواء لبس ماذكرنا على طهارة أو غير طهارة ودليل ذلك وبيان من قال بهذا من الائمة
قلنا : هذا خطأ ، لانه عليه السلام لم يقل إنه لا يمسح إلا على عمامة أو خمار ، لكن علمنا بمسحه عليها أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا ، فاذ ذلك كذلك ، فأى شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه ثم نقول ( 1 ) لهم : قولو ا لنا لو أن الراوي قال مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم على عمامة صفراء من كتان مطوية ( 2 ) ثلاث طيات ، أ كان يجوز عندكم المسح على حمراء من قطن ملوية ( 3 ) عشر مرات أم لا ؟ و كذلك لو قال مسح ( 4 ) عليه السلام على خفين أسودين ، أ كان يجوز على أبيضين أم لا ؟ فان لزموا قول الرواي أحدثوا دينا ( 5 ) جديدا ، و إن لم يراعوه رجعوا إلى قولنا 202 - مسألة قال أبو محمد : و سواء لبس ما ذكرنا ( 6 ) على طهارة أو طهارة : قال أبو ثور : لا يمسح على العمامة و الخمار إلا من لبسهما على طهارة ، قياسا على الخفين و قال اصحابنا كما قلنا قال على القياس باطل ، و ليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة و الخمار و المسح على الخفين ، و انما نص رسول الله صلى الله عليه و سلم في اللباس على الطهارة - : على الخفين ، و لم ينص ذلك في العمامة ( 7 ) و الخمار ، قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ( و ما كان ربك نسيا ) فلو وجب هذا في العمامة و الخمار ، لبينه عليه السلام ، كما بين ذلك في الخفين ، و مدعى المساواة في ذلك بين العمامة و الخمار و بين الخفين - : مدع بلا دليل ، و يكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك ؟ فيقال له : من اين وجب - إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين انه لبسهما على طهارة : ان يجب هذا الحكم في العمامة و الخمار و لا سبيل له ( 8 ) اليه أصلا بأكثر من قضية من رأيه ، و هذا لا معنى له ، قال الله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين )1 - في المصرية ( مطويات ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( ثم يقال لهم ) 3 - في المصرية ملونة و هو تصحيف ( 4 ) في اليمنية ) يمسح و هو خطأ 5 - في المصرية ( حكما ) و ما هنا أحسن و أظهر ( 6 ) في المصرية ( ما ذكر ) 7 - في المصرية ( على العمامة ) ( 8 ) كلمة ( له ) سقطت من المصرية