المسألة 250 وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد انما يجب في كل ذلك أن ينوى به الوجه الذى يتيمم له في طهارة للصلاة أو جنابة او ايلاج في الفرج الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار وادلتهم والنظر فيها من وجوه - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 250 وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد انما يجب في كل ذلك أن ينوى به الوجه الذى يتيمم له في طهارة للصلاة أو جنابة او ايلاج في الفرج الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار وادلتهم والنظر فيها من وجوه

فلم يصل لم يكن عليه التيمم ، فأصاب إذ لم يصل بما لا يدرى ، و انما تلزم الشرائع بعد البلوغ ، قال الله تعالى : ( لانذركم به و من بلغ ) و الذى تيمم علم فرض التيمم ففعله ( 1 ) لا يجوز البتة ان يكون هذا فإما أن يكون التيمم فرض المجنب إذا لم يجد الماء - : فيخطئ من ترك الفرض ممن عليه ، أو يكون التيمم ليس فرض المجنب المذكور فيخطئ من فعله ، و قد صح أنه فرضه بما ذكرنا في خبر عمران بن الحصين ، فصح ما قلناه من أن أحدهما لم يعلمه و الآخر علمه ( 2 ) فأتى به و بالله تعالى التوفيق و أما الحائض و كل من عليه غسل واجب فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( جعلت لنا الارض مسجدا و تربتها طهورا إذا لم نجد الماء ) و كل مأمور بالطهور إذا لم يجد الماء ( 3 ) فالتراب بنص عموم هذا الخبر .

و بالله تعالى التوفيق 250 - مسألة - وصفة التيمم للجنابة و للحيض و لكل غسل واجب و للوضوء صفة عمل واحد ، انما يجب في كل ذلك أن ينوى به الوجه الذي تيمم له ، من طهارة للصلاة أو جنابة أو إيلاج في الفرج أو طهارة من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعة أو من غسل الميت ، ثم يضرب الارض بكفيه متصلا بهذه النية ، ثم ينفخ فيهما و يمسح وجهه و ظهر كفيه إلى الكوعين بضربة واحدة فقط ، و ليس عليه استيعاب الوجه و لا الكفين و لا يمسح في شيء من التيمم ذراعيه و لا رأسه و لا رجليه و لا شيئا من جسمه أما النية فقد ذكرنا وجوبها قبل ، و قال أبو حنيفة ( 4 ) يجزئ الوضوء و غسل الجنابة بلا نية ، و لا يجزئ التيمم فيهما ( 5 ) الا بنية ، و قال الحسن بن حى : كل ذلك يجزئ بلا نية ( 6 )

( مشهور الخبر به نقول ) بحذف الواو و هو خطأ

1 - في اليمنية ( فعله )

2 - قوله ( و الآخر علمه ) سقط من اليمنية خطأ

3 - في اليمنية ( فكل مأمور بالطهور ان لم يجد الماء ) .

4 - في المصرية ( أبو يوسف )

5 - في المصرية ( فيها ) و هو خطأ ( 6 ) كلمة ( يجزئ ) سقطت من المصرية




/ 275