المسألة 260 وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شئ حاشا الايلاج في الفرج الخ وبيان دليل ذلك وبيان مذاهب الائمة المجتهدين في ذلك وحججهم
المسألة 259 فان طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار مالايمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها تلك الصلاة ولاقضاؤها وبيان أقوال العلماء السلف في ذلك
لي آخر وقتها ليس عاصيا ، لانه عليه السلام لا يفعل المعصية ، فاذ ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليهما بعد و لها تأخيرها ، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها ، لو كان الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضى مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا ، و فاسقا بتأخيرها عن وقتها ، و مؤخرا لها عن وقتها ، و هذا باطل لا اختلاف فيه من أحد 259 - مسألة فان طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل و الوضوء حتى خرج الوقت ، فلا تلزمها تلك الصلاة و لا قضاؤها ، و هو قول الاوزاعى و أصحابنا ، و قال الشافعي و أحمد : عليها أن تصلى .قال أبو محمد : برهان صحة قولنا أن الله عز و جل لم يبح ( 1 ) الصلاة إلا بطهور ، و قد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها ، فإذا لم يمكنها الطهور و فى الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها 260 - مسألة - و للرجل أن يتلذذ من إمرأته الحائض بكل شيء ، حاشا الايلاج في الفرج ، و له أن يشفر و لا يولج و أما الدبر فحرام في كل وقت و في هذا خلاف فروينا عن ابن عباس أنه كان يعتزل فراش إمرأته إذا حاضت و قال عمر بن الخطاب و سعيد بن المسيب و عطاء - إلا أنه لا يصح عن عمر - و أبو حنيفة ( 2 ) و مالك و الشافعي : له ما فوق الازار من السرة فصاعدا إلى أعلاها ، و ليس له ما دون ذلك فأما من ذهب مذهب ابن عباس فانه احتج بقول الله تعالى .( و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن )1 - في المصرية ( لم يحتج ) و بحذف ( الصلاة ) و هو خطأ غريب 2 - في المصرية ( و قال أبو حنيفة ) و هو خطأ ، لانه يكون قول عمر و سعيد و عطاء محذوفا ، مع أن المراد انهم هم و أبو حنيفة و مالك و الشافعي قالوا : له ما فوق الازار الخ الا ان هذا لم يصح عن عمر ، و هذا ظاهر من سياق كلام المؤلف