279 المسألة 201 وكل مالبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر وغير ذلك اجزأ المسح عليها وبرهان ذلك وبيان مذاهب الائمة المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والعود عليها بالنظر والتأمل وتحقيق المقام
فاذ ذلك كذلك فليس إلا المسح و لا بد ، فهذا أصح قياس في الارض لو كان القياس حقا و قد قال بعضهم : قد سقط حكم الجسد في التيمم و لم يدل ذلك على أن حكمه المسح قال أبو محمد : فنقول : صدقت ، و هذا يبطل قولكم بالقياس ، و يريكم تفاسده كله ، و بالله تعالى التوفيق .و هكذا كل ما رمتم الجمع بينهما بالقياس - لا جتماعهما في بعض الصفات - فانه لا بد فيهما من صفة يفترقان فيها قال علي : و قال بعضهم : لما قال الله تعالى في الرجلين : ( إلى الكعبين ) كما قال في الايدي : ( إلى المرافق ) دل على أن حكم الرجلين حكم الذراعين ، قيل له : ( 1 ) ليس ذكر المرفقين و الكعبين دليلا على وجوب غسل ذلك ، لانه تعالى قد ذكر الوجه و لم يذكر في مبلغه حدا ، و كان حكمه الغسل ، لكن لما أمر الله تعالى في الذراعين بالغسل ( 2 ) كان حكمهما الغسل ، و إذا لم يذكر ذلك في الرجلين وجب أن لا يكون حكمهما ما لم يذكر فيهما الا أن يوجبه نص آخر قال على : و الحكم للنصوص لا للدعاوى و الظنون .و بالله تعالى التوفيق 201 - مسألة - و كل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو ذلك : - أجزأ المسح عليها ، المرأة و الرجل سواء في ذلك ، لعلة أو علة ( 3 ) برهان ذلك حديث المغيرة الذي ذكرنا آنفا ، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا احمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني الحكم بن موسى ثنا بشر بن اسماعيل عن الاوزاعى حدثني يحيى بن أبي كثير ( 4 ) حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف - حدثني1 - كلمة ( له ) سقطت من المصرية ( 2 ) كلمة ( بالغسل ) سقطت من المصرية 3 - في اليمنية ( المرأة و الرجل سواء ذلك العلة و لغير علة ) 4 - في اليمنية ( عن أبي يحيى بن ابي كثير ) و هو خطأ