284 المسألة 245 فمن أحنب ولا ماء معه فلا بد له من أن يتيمم تيممين ينوى بأحدى هما تطهير الجنابة و بالآخر الوضوء ولا يبالى أيهما قدم
المذكور ، و يكون معناها : فاعتزلوا النساء في موضع الحيض ، و هذا هو الذي صح عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة رضى الله عنهم ، كما روينا عن أيوب السختياني عن أبى معشر عن إبراهيم النخعي عن مسروق قال : سألت عائشة : ما يحل لي من إمرأتي و هي حائض ؟ قالت كل شيء إلا الفرج ، و عن علي بن أبى طلحة ( 1 ) عن ابن عباس ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) ( 2 ) قال : اعزلوا نكاح فروجهن ، و هو قول أم سلمة أم المؤمنين و مسروق و الحسن و عطاء و إبراهيم النخعي و الشعبى ، و هو قول سفيان الثورى و محمد بن الحسن و الصحيح من قول الشافعي ، و هو قول داود و غيره من أصحاب الحديث قال أبو محمد : و قال من لا يبالى بما أطلق به لسانه : إن حديث عمر الذي لا يصح ناسخ لحديث أنس - الذي لا يثبت غيره في معناه - قال : لان حديث أنس كان متصلا بنزول الآية قال علي : و هذا هو الكذب بعينه و قفو ما لا علم له به ، و لو صح حديث عمر فمن له أنه كان بعد نزول الاية ؟ و لعله كان قبل نزولها ! فاذ ذلك ممكن هكذا فلا يجوز القطع بأحدهما ، و لا يجوز ترك يقين ما جاء به القرآن و بينه رسول الله صلى الله عليه و سلم اثر نزول الآية لظن كاذب في حديث لا يصح ، مع أن الحديثين الثابتين اللذين رويناهما : أحدهما عن الاعمش عن ثابت بن عبيد ( 3 ) عن القاسم بن محمد عن عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد ، قالت فقلت : انني حائض ،
1 - في التهذيب في ترجمة على بن طلحة أنه روى عن ابن عباس و لم يسمع منه
2 - في اليمنية ( و عن على بن أبى طالب قال ) ( اعتزلوا النساء في المحيض ) الخ فجعله من كلام على بن أبى طالب بدلا من ابن عباس و حذف على بن أبى طلحة و أسقط الفآء من لفظ الآية ، و نحن نرجح ما هنا لان هذا الاثر رواه الطبري في تفسيره ( ج 2 : 225 ) عن على عن ابن عباس .
3 - هو ثابت بن عبيد الانصاري مولى زيد بن ثابت .
و في المصرية ( ثابت عن عبيد ) و هو خطأ