المسألة 190 ولامعنى لتخليل اللحية في الغسل ولافى الوضوء ودليل ذلك وسرد حججهم ومناقشتها
لا يختلفون فيمن صب الماء على رأسه و معك ( 1 ) بيديه دون أن يخلله أن يجزيه ، فسقط تعلقهم بهذا الخبر و لله الحمد .و أما حديث ( تأخذ إحداكن ماءها ) فانه ( 2 ) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة ، و إبراهيم هذا ضعيف ، ثم لو صح لما كان إلا عليهم لا لهم ، لانه ليس فيه الا دلك شؤون رأسها فقط ، و هذا خلاف قولهم ، فسقط كل ما تعلقوا به من الاخبار ( 3 ) و أما قولهم قسنا ذلك على غسل النجاسة ، فالقياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ، لان حكم النجاسة يختلف ، فمنها ما يزال بثلاثة أحجاز دون ماء ، و منها ما يزال بصب الماء فقط دون عرك ، و منها ما لابد من غسله و ازالة عينه ( 4 ) فما الذي جعل غسل الجنابة أن يقاس علي بعض ذلك دون بعض ؟ ! فكيف و هو فاسد على أصول أصحاب القياس ، لان النجاسة عين تجب ازالتها ، و ليس في جلد الجنب عين تجب ازالتها ، فظهر فساد قولهم جملة .و بالله تعالى التوفيق و أيضا فان عين النجاسة إذا زال بصب الماء فانه لا يحتاج فيها إلى عرك و لا دلك ، بل يجزئ الصب ، فهلا قاسوا غسل الجنابة على هذا النوع من ازاله النجاسة فهو أشبه به ؟ ! اذ كلاهما لا عين هناك تزال و بالله تعالى التوفيق و أما قولهم : ان قوله تعالى : ( فاطهروا ) دليل على المبالغة ، فتخليط لا يعقل ، و لا ندرى في أى شريعة وجدوا هذا أو في أى لغة ؟ ! و قد قال تعالى في التيمم : ( و لكن يريد ليطهركم ) و هو مسح خفيف بإجماع منا و منهم ، فسقط كل ما موهوا به ، و وضح ان التدلك لا معنى له في الغسل .و بالله تعالى التوفيق .و ما نعلم لهم سلفا من الصحابة رضى الله عنهم في القول بذلك 190 - مسألة - و لا معنى لتخليل اللحية في الغسل و لا في الوضوء ، و هو قول مالك و أبى حنيفة و الشافعي و داود1 - المعك الدلك ( 2 ) في المصرية ( فانها ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( كل ما تعلقوا به من ذلك ) ( 4 ) في المصرية ( و ازالة عينها )