المسألة 190 ولامعنى لتخليل اللحية في الغسل ولافى الوضوء ودليل ذلك وسرد حججهم ومناقشتها - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 190 ولامعنى لتخليل اللحية في الغسل ولافى الوضوء ودليل ذلك وسرد حججهم ومناقشتها

لا يختلفون فيمن صب الماء على رأسه و معك ( 1 ) بيديه دون أن يخلله أن يجزيه ، فسقط تعلقهم بهذا الخبر و لله الحمد .

و أما حديث ( تأخذ إحداكن ماءها ) فانه ( 2 ) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة ، و إبراهيم هذا ضعيف ، ثم لو صح لما كان إلا عليهم لا لهم ، لانه ليس فيه الا دلك شؤون رأسها فقط ، و هذا خلاف قولهم ، فسقط كل ما تعلقوا به من الاخبار ( 3 ) و أما قولهم قسنا ذلك على غسل النجاسة ، فالقياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ، لان حكم النجاسة يختلف ، فمنها ما يزال بثلاثة أحجاز دون ماء ، و منها ما يزال بصب الماء فقط دون عرك ، و منها ما لابد من غسله و ازالة عينه ( 4 ) فما الذي جعل غسل الجنابة أن يقاس علي بعض ذلك دون بعض ؟ ! فكيف و هو فاسد على أصول أصحاب القياس ، لان النجاسة عين تجب ازالتها ، و ليس في جلد الجنب عين تجب ازالتها ، فظهر فساد قولهم جملة .

و بالله تعالى التوفيق و أيضا فان عين النجاسة إذا زال بصب الماء فانه لا يحتاج فيها إلى عرك و لا دلك ، بل يجزئ الصب ، فهلا قاسوا غسل الجنابة على هذا النوع من ازاله النجاسة فهو أشبه به ؟ ! اذ كلاهما لا عين هناك تزال و بالله تعالى التوفيق و أما قولهم : ان قوله تعالى : ( فاطهروا ) دليل على المبالغة ، فتخليط لا يعقل ، و لا ندرى في أى شريعة وجدوا هذا أو في أى لغة ؟ ! و قد قال تعالى في التيمم : ( و لكن يريد ليطهركم ) و هو مسح خفيف بإجماع منا و منهم ، فسقط كل ما موهوا به ، و وضح ان التدلك لا معنى له في الغسل .

و بالله تعالى التوفيق .

و ما نعلم لهم سلفا من الصحابة رضى الله عنهم في القول بذلك 190 - مسألة - و لا معنى لتخليل اللحية في الغسل و لا في الوضوء ، و هو قول مالك و أبى حنيفة و الشافعي و داود

1 - المعك الدلك ( 2 ) في المصرية ( فانها ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( كل ما تعلقوا به من ذلك ) ( 4 ) في المصرية ( و ازالة عينها )

/ 275