المسألة 218 ومن لبس خفيه أو جور بيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع احدهما دون الآخر فان فرضه ان يخلع الآخر وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 218 ومن لبس خفيه أو جور بيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع احدهما دون الآخر فان فرضه ان يخلع الآخر وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك

المسألة 217 فان كان الخلفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وذكراقوال الائمة المجتهدين في ذلك وأدلتهم

217 - مسألة - فان كان الخفان ( 1 ) مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما ، و هو قول الاوزاعي ، روى عنه انه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين ، و قال غيره لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين .

قال على : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الامر بالمسح على الخفين ، و أنه مسح على الجوربين ، و لو كان ههنا حد محدود لما ) همله عليها السلام و لا اغفله ، فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز ، و قد ذكرنا بطلان قول من قال ، إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين و الكعبين و بذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة ، لا سيما قول أبى حنيفة المجيز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار أصبعين من كل خف ، فانه يلزمه ان ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف مقدار أصبعين فالمسح جائز و الا فلا ، و كذلك يلزم المالكيين أن يقولوا ان كان الظاهر من الكعبين فوق الخف يسيرا جاز المسح ، و ان كان فاحشا لم يجز ، و ما ندري على م بنوا هذين القولين ؟ فانهما لا نص و لا قياس و لا اتباع .

و بالله تعالى التوفيق قال على : و أما قول الاوزاعي في الجمع بين الغسل و المسح في رجل واحدة فقول لا دليل على صحته ، لا من نص و لا من إجماع و لا قياس و لا قول صاحب ، و حكم الرجلين الملبوس عليهما شيء المسح فقط بالسنن الثابتة ، فلا معنى لزيادة الغسل على ذلك 218 - مسألة - و من لبس خفيه أو جوربيه أو ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر فان فرضه أن يخلع الآخر ان كان قد أحدث و لا بد ، و يغسل قدميه ، و قد روى المعافي بن عمران ( 2 ) و محمد بن يوسف الفريابي ( 3 ) عن سفيان الثوري أنه يغسل الرجل المكشوفة و يمسح على الاخرى المستورة ، و روى

1 - في اليمنية ( فان كان الخفاف ) و هو خطأ

2 - في اليمنية ( المعافي بن عمرو ) و هو خطأ

3 - في المصرية ( محمد ان يوسف ) في اليمنية ( محمد بن يوسف الغرياني ) بالنون و كلاهما خطأ

/ 275