المسألة 241 وليس على من لاماء معه أن يشتريه لاللوضوء ولاللغسل لابما قل أوكثر وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 241 وليس على من لاماء معه أن يشتريه لاللوضوء ولاللغسل لابما قل أوكثر وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك

المسألة 240 وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد الاماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض يتمم ويصلى

نجد الماء ) و ماء البحر ماء مطلق ، فان لم يقدر على أخد الماء منه فهو لا يجد ماء يقدر على التطهر به ( 1 ) ، ففرضه التيمم 240 - مسألة - و كذلك من كان في سفر أو حضر و هو صحيح أو مريض فلم يجد الا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض ، و لا يقدر على تسخينه الا حتى يخرج الوقت : - فانه يتيمم و يصلي ، لانه لا يجد ماء يقدر على التطهر به ( 2 ) 241 - مسألة - و ليس على من لا ماء معه ( 3 ) أن يشتريه للوضوء و لا للغسل لا بما قل و لا بما كثر ، فان اشتراه لم يجزه الوضوء به و لا الغسل و فرضه التيمم ، و له أن يشتريه للشرب ان لم يعطه بلا ثمن ، و أن يطلبه للوضوء ( 4 ) فذلك له و ليس ذلك عليه ، فان وهب له توضأ به و لا بد ، و لا يجزيه ( 5 ) ذلك برهان ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الماء ، و روينا من طريق مسلم : حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أخبرني هلال بن أسامة ( 6 ) أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا ) ( 7 ) حدثنا حمام ثنا عيسى بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال

1 - في المصرية ( بحذف ( به ) ( 2 ) في اليمنية ( لانه لا يقدر على التطهر به ) و ما هنا أصح و أوضح ( 3 ) في اليمنية ( من لا معه ) بحذف ( ماء ) و هو خطأ

4 - في اليمنية ( و ان طلبه للوضوء ) ( 5 ) في المصرية ( و لا يجزيه )

6 - في صحيح مسلم ( ج 1 : ص 460 - و 461 ( أن هلال بن أسامة أخبره )

7 - رواه أيضا مسلم من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب و أبى سلمة عن أبى هريرة ، و رواه مالك ( ص 311 ) و البخارى ( ج 5 : ص 21 فتح ) و الترمذى ( ج 1 : ص 240 ) و ابن ماجه ( ج 2 : ص 49 ) و يحيى بن آدم في الخراج ( رقم 316 ) من طريق أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة .

و الكلا مهموز مقصور ما يرعاه الحيوان من رطب و يابس .

/ 275