المسألة 179 وغسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء المجتهدين وسرد أدلتهم والنظر فيها من وجوه
نعم ما خفى ، قد عرفه جميع الصحابة رضى الله عنهم و قالوا به و هؤلاء الحنفيون قد أوجبوا الوضوء من كل دم خارج من اللثات أو الجسد أو من القلس ، و هو أمر تعظم به البلوى ، و لا يعرفه غيرهم ، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم و المالكيون يوجبون التدلك في الغسل فرضا ، و الفور في الوضوء فرضا ، تبطل الطهارة و الصلاة بتركه و هذا أمر تعظم به البلوى ، و لا يعرف ذلك غيرهم ، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم و الشافعيون يرون الوضوء من مس الدبر ، و من مس الرجل ابنته و أمه ، و هو أمر تعظم به البلوى ، و لا يعرف ذلك غيرهم ، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم ، ثم يرونه حجة اذا خالف ( 1 ) أهواءهم و تقليدهم : و نعوذ بالله من مثل هذا العمل في الدين و من ان يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء : إنه واجب على كل مسلم و على كل محتلم ، و انه حق الله تعالى على كل مسلم محتلم .ثم نقول نحن : ليس هو واجبا و لا هو حق الله تعالى .هذا أمر تقشعر منه الجلود و الحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته 179 - مسألة - و غسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة ، فان صلى الجمعة و العصر و لم يغتسل أجزأه ( 2 ) ذلك و أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ، إلى ( 3 ) أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره ، و أفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة ، و هو لازم للحائض و النفساء كلزومه لغيرهما برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ثنا شعيب - هو ابن أبى حمزة1 - في اليمنية " إذا خالفوا " و هو خطأ ( 2 ) هكذا في الاصلين " و لم يغتسل " و يظهر لي أنه خطأ .و ان الصواب " فان صلى الجمعة و العصر ثم اغتسل أجزأه ذلك " كما يدل عليه بساط القول ، لان المؤلف يذهب إلى أن الغسل لليوم فقط و أن وقت الغسل من بعد الفجر إلى قبيل الغروب ، و أن هذا الغسل واجب ، فلا معنى اذن لان يقول ان ترك الغسل مجزئ ، و هذا ظاهر .3 - في المصرية " الا أن يبقى " و هو خطأ .