المسألة 179 وغسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء المجتهدين وسرد أدلتهم والنظر فيها من وجوه - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 179 وغسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء المجتهدين وسرد أدلتهم والنظر فيها من وجوه

نعم ما خفى ، قد عرفه جميع الصحابة رضى الله عنهم و قالوا به و هؤلاء الحنفيون قد أوجبوا الوضوء من كل دم خارج من اللثات أو الجسد أو من القلس ، و هو أمر تعظم به البلوى ، و لا يعرفه غيرهم ، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم و المالكيون يوجبون التدلك في الغسل فرضا ، و الفور في الوضوء فرضا ، تبطل الطهارة و الصلاة بتركه و هذا أمر تعظم به البلوى ، و لا يعرف ذلك غيرهم ، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم و الشافعيون يرون الوضوء من مس الدبر ، و من مس الرجل ابنته و أمه ، و هو أمر تعظم به البلوى ، و لا يعرف ذلك غيرهم ، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم ، ثم يرونه حجة اذا خالف ( 1 ) أهواءهم و تقليدهم : و نعوذ بالله من مثل هذا العمل في الدين و من ان يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء : إنه واجب على كل مسلم و على كل محتلم ، و انه حق الله تعالى على كل مسلم محتلم .

ثم نقول نحن : ليس هو واجبا و لا هو حق الله تعالى .

هذا أمر تقشعر منه الجلود و الحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته 179 - مسألة - و غسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة ، فان صلى الجمعة و العصر و لم يغتسل أجزأه ( 2 ) ذلك و أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ، إلى ( 3 ) أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل غروب آخره ، و أفضله أن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعة ، و هو لازم للحائض و النفساء كلزومه لغيرهما برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ثنا شعيب - هو ابن أبى حمزة

1 - في اليمنية " إذا خالفوا " و هو خطأ ( 2 ) هكذا في الاصلين " و لم يغتسل " و يظهر لي أنه خطأ .

و ان الصواب " فان صلى الجمعة و العصر ثم اغتسل أجزأه ذلك " كما يدل عليه بساط القول ، لان المؤلف يذهب إلى أن الغسل لليوم فقط و أن وقت الغسل من بعد الفجر إلى قبيل الغروب ، و أن هذا الغسل واجب ، فلا معنى اذن لان يقول ان ترك الغسل مجزئ ، و هذا ظاهر .

3 - في المصرية " الا أن يبقى " و هو خطأ .

/ 275