المسألة 252 ولايجوز التيمم الابالارض ثم تنقسم الارض إلى قسمين الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك
المسألة 251 وان عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحى
الاستيعاب ، و هم مالك بأن يوجبه ، و كاد فلم يفعل ، فمن أين وقع ( 1 ) لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا حجة ، لا من قرآن و لا من سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا من لغة و لا من إجماع و لا من قول صاحب و لا من قياس ؟ ! و بالله تعالى التوفيق ( 2 ) 251 - مسألة - و ان عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحى ، لان غسله فرض ، و قد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أن التراب طهور إذا لم نجد الماء ، فهذا عموم لكل طهور واجب ، و لا خلاف في أن كل غسل طهور 252 - مسألة - و لا يجوز التيمم إلا بالارض ، ثم تنقسم الارض إلى قسمين : تراب و غير تراب ، فأما التراب فالتيمم به جائز ، كان في موضعه من الارض ، أو منزوعا مجعولا في إناء أو في ثوب أو على يد إنسان أو حيوان ، أو نفض غبار من كل ذلك فاجتمع منه ما يوضع عليه الكف ، أو كان في بناء لبن أو طابية ( 3 ) أو ذلك ، و أما ما عدا التراب من الحصى أو الحصباء أو الصحراء ( 4 ) أو الرضراض ( 5 ) أو الهضاب أو الصفا أو الرخام أو الرمل أو معدن كحل أو معدن زرنيخ أو جيار ( 6 ) أو جص أو معدن ذهب أو توتيا أو كبريت ( 7 ) أولا زورد أو معدن ملح أو1 - في اليمنية ( يقع ) 2 - هنا بهامش اليمنية ما نصه ( قال الشيخ شمس الدين الذهبي : يلزمه على هذا التقدير أن يقول في مسح التيمم بجواز بعض الوجه و بعض اليدين كما قال في مسح اليسير من الرأس و الخفين ، و ما أمكن يقول بهذا أحد ) ! و كذا بالاصل ( و ما أمكن ) و لعل صوابها : ( و ما أظن ) فتصحفت على الناسخ 3 - كذا في الاصلين .( 4 ) كذا فيهما .( 5 ) كذا في المصرية و الرضراض الحصى ، و الصفي ، و في اليمنية ( الرصاص ) ( 6 ) بفتح الجيم و تشديد الياء و هو النورة ، و قيل الجير إذا خلط بالنورة ، و فى المصرية ( جبار ) و في اليمنية ( حيار ) و كلاهما خطأ 7 - في اليمنية ( كبريتا ) و هو خطأ