المسألة 211 ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لافهو على طهارته ودليل ذلك ومن قال بهذا من الائمة
الصلت بن دينار عقبة بن صهبان ( 1 ) : سمعت أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه يقول : ما مسست ذكرى بيميني مذ ( 2 ) بايعت بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و به إلى وكيع عن خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقول : ما مسست ذكرى بيميني مذ ( 3 ) ستين سنة أو سبعين سنة ، و روينا عن مسلم بن يسار و كان من خيار التابعين أنه قال : لا أمس ذكرى بيميني و أنا أرجو أن آخذ بها كتابي .و بالله تعالى التوفيق 211 - مسألة - و من أيقن بالوضوء و الغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على طهارته ، و ليس عليه أن يجدد غسلا و لا وضوءا ، فلو اغتسل و توضأ ثم أيقن ( 4 ) أنه كان محدثا أو مجنبا أو أنه قد أتى بما يوجب الغسل لم يجزه الغسل و لا الوضوء اللذان أحدثا بالشك ، و عليه أن يأتى بغسل آخر و وضوء آخر ، و من أيقن بالحدث و شك في الوضوء أو الغسل فعليه ان يأتى بما شك فيه من ذلك ، فان لم يفعل وصلى بشكه ثم أيقن انه لم يكن محدثا و لا كان عليه غسل لم تجزه صلاته تلك أصلا برهان ذلك قول الله تعالى : ( ان يتبعون إلا الظن و ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إياكم و الظن فان الظن اكذب الحديث ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد ثنا سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل ( 5 ) عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) و هذا قول1 - الصلت - بفتح الصاد المهملة و إسكان اللام - ضعيف .و عقبة بن صهبان - بضم الصاد المهملة و إسكان الهاء - ثقة من التابعين ( 2 ) في اليمنية ( منذ ) 3 - في اليمنية ( منذ ) ( 4 ) في المصرية ( ثم تيقن ) 5 - في المصرية ( أشكل ) بدون الفآء و هو خطأ ، صححناه من اليمنية و من ابي داود ( ج 1 : ص 69 ) و الحديث رواه أيضا مسلم ( ج 1 : ص 108 ) و الترمذي بلفظ آخر ( ج 1 : ص 16 )