المسألة 263 ومن وطئ حائضا فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار ولاكفارة عليه في ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم
و قد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله : ( جعلت لي الارض مسجدا ) ، و لا خلاف في أن الحائض و الجنب مباح لهما جميع الارض ، و هي مسجد ، فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ، و لو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لاخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها الا عن الطواف بالبيت فقط ، و من باطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك يقتصر على منعها من الطواف ، و هذا قول المزني و داود و غيرهما .و بالله تعالى التوفيق 263 - مسألة - و من وطي حائضا فقد عصى الله تعالى ، و فرض عليه التوبة و الاستغفار ، و لا كفارة عليه في ذلك و قال ابن عباس : ان أصابها في الدم فيتصدق بدينار ، و ان كان في انقطاع الدم فنصف دينار ، و روينا عنه أيضا قال : من وطي حائضا فعليه عتق رقبة ، و روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يطأ إمرأته و هي حائض : يتصدق بدينار ، و روينا عن قتادة : ان كان واجدا فدينار و ان لم يجد فنصف دينار ، و قال الاوزاعى و محمد بن الحسن : يتصدق بدينار ، و قال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار و ان شاء بنصف دينار ، و قال الحسن البصري : يعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فأما من قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار فاحتجوا بحديث رويناه من طريق مقسم عن ابن عباس : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار ) و فى بعض ألفاظ هذا الخبر : ( ان كان الدم عبيطا ( 1 ) فدينار ، و ان كان فيه صفرة فنصف دينار ) و بحديث روينا من طريق شريك عن خصيف ( 2 ) عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في الذي يأتى أهله حائضا : ( يتصدق ( 3 )1 - الدم العبيط : الطرى الخالص ( 2 ) بالخاء المعجمة و الصاد المهملة مصغر ، في المصرية ( خفض ) و هو خطأ فاحش ( 3 ) في اليمنية ( فيتصدق ) و الفاء موقع لها هنا