المسألة 263 ومن وطئ حائضا فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار ولاكفارة عليه في ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 263 ومن وطئ حائضا فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار ولاكفارة عليه في ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم

و قد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله : ( جعلت لي الارض مسجدا ) ، و لا خلاف في أن الحائض و الجنب مباح لهما جميع الارض ، و هي مسجد ، فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ، و لو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لاخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها الا عن الطواف بالبيت فقط ، و من باطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك يقتصر على منعها من الطواف ، و هذا قول المزني و داود و غيرهما .

و بالله تعالى التوفيق 263 - مسألة - و من وطي حائضا فقد عصى الله تعالى ، و فرض عليه التوبة و الاستغفار ، و لا كفارة عليه في ذلك و قال ابن عباس : ان أصابها في الدم فيتصدق بدينار ، و ان كان في انقطاع الدم فنصف دينار ، و روينا عنه أيضا قال : من وطي حائضا فعليه عتق رقبة ، و روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يطأ إمرأته و هي حائض : يتصدق بدينار ، و روينا عن قتادة : ان كان واجدا فدينار و ان لم يجد فنصف دينار ، و قال الاوزاعى و محمد بن الحسن : يتصدق بدينار ، و قال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار و ان شاء بنصف دينار ، و قال الحسن البصري : يعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فأما من قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار فاحتجوا بحديث رويناه من طريق مقسم عن ابن عباس : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار ) و فى بعض ألفاظ هذا الخبر : ( ان كان الدم عبيطا ( 1 ) فدينار ، و ان كان فيه صفرة فنصف دينار ) و بحديث روينا من طريق شريك عن خصيف ( 2 ) عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في الذي يأتى أهله حائضا : ( يتصدق ( 3 )

1 - الدم العبيط : الطرى الخالص ( 2 ) بالخاء المعجمة و الصاد المهملة مصغر ، في المصرية ( خفض ) و هو خطأ فاحش ( 3 ) في اليمنية ( فيتصدق ) و الفاء موقع لها هنا

/ 275