المسألة 194 فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجنابة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه من الجنابة الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 194 فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجنابة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه من الجنابة الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك

278 المسألة 193 فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء جار اجزأه اذا نوى ذلك الغسل وبيان من قال بهذا من الائمة

القرآن و السنة ، لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر ، و فى السنة ما ذكرنا .

و الحمد لله رب العالمين ( 1 ) 193 - مسألة - فلو انغمس من عليه غسل واجب - أى غسل كان - في ماء جار أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل ، و كذلك لو وقف تحت ميزاب و نوى به ذلك الغسل أجزأه ، إذا عم جميع جسده .

لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له و هو قد تطهر و اغتسل كما أمر ، و هو قول أبى حنيفة و سفيان الثوري و الاوزاعى و الشافعي و أحمد و داود و غيرهم 194 - مسألة - فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد ، و نوى الغسل أجزأه من الحيض و من النفاس و من غسل الجمعة و من الغسل من غسل الميت و لم يجزه للجنابة ، فان كان جبنا و نوى بانغماسه في الماء الراكد غسلا من هذه الاغسال و لم ينو غسل الجنابة ، أو نواه ، لم يجزه أصلا ، لا للجنابة و لا لسائر الاغسال ، و الماء في كل ذلك طاهر بحسبه ، قل أو كثر ، مطهر له إذا تناوله ، و لغيره على كل حال ، و سواء في كل ما ذكرنا كان ماء قليلا في مطهرة أوجب أو بئر ، أو كان غديرا راكدا فراسخ في فراسخ ، كل ذلك سواء برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر

1 - تكلف ابن حزم تكلفا شديدا في التفصي من الحجة التي لزمته بحديث عائشة ، و حاول محاولة مقبولة .

فتأوله بما لا يرضاه منصف لنفسه .

فان دعواه ان حديث عائشة في غسل الجنابة فقط دعوى لا دليل عليها .

ثم قاصمة الظهر دعواه ان هذا رأي لعائشة فلا حجة فيه اذا صح أنه في غسل الحيض - و قد عارضها ابن عمرو .

هذا مع انه يسلم أن اقرار الرسول صلى الله عليه و سلم عمل الصحابة حجة .

و لن يكون اقرار أكثر من إقراره عمل زوجة و هي تغتسل معه من إناء واحد .

فوقع فيما أكثر الطعن به على مخالفيه من نصرهم المسألة الحاضرة فقط .

و الله الهادي إلى سواء السبيل

/ 275