المسألة 189 وليس عليه أن بتدلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصارفي ذلك وأدلتهم والنظر فيها تحقيق من وجوه
عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعجبه التيمن في تنعله و ترجله و طهوره في شأنه كله ) 189 - مسألة - و ليس عليه أن يتدلك : و هو قول سفيان الثورى و الاوزاعى و أحمد بن حنبل و داود و أبى حنيفة و الشافعي و قال مالك بوجوب التدلك قال أبو محمد : برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر أبى شيبة و إسحاق بن إبراهيم و عمر و الناقد و ابن أبى عمر كلهم عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت ( قلت يا رسول الله : إنى إمرأة أشد ضفر رأسي ، أ فأنقضه لغسل الجنابة ، فقال : لا انما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك فتطهرين ) و بهذا جاءت الآثار كلها في صفة غسله عليه السلام ، لا ذكر للتدلك ( 2 ) في شيء من ذلك .و روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في الغسل من الجنابة : فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاثا ثم أفض الماء على جلدك .و عن الشعبي و النخعي و الحسن في الجنب ينغمس في الماء انه يجزيه من الغسل و احتج من رأى التدلك فرضا بأن قال : قد صح الاجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه فانه ( 3 ) قد تم و اختلف فيه إذا لم يتدلك ، فالواجب أن لا يجزئ زوال الجنابة إلا بالاجماع .و ذكروا حديثا فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علم عائشة الغسل من الجنابة فقال لها عليه السلام : ( يا عائشة اغسلى يديك ) ثم قال لها : ( تمضمضى ثم استنشقى و انثرى ( 4 ) ثم اغسلى وجهك ) ثم قال : ( اغسلى يديك إلى المرفقين ) ثم قال : ( أفرغي على رأسك ) ) ثم قال ( أفرغي على جلدك ) ثم أمرها تدلك و تتبع بيدها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها ، ثم قال : ( يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي( 1 ) هكذا هو في البخاري في كتاب الوضوء في باب ( التيمن في الوضوء و الغسل ) بلفظ ( في شأنه كله ) بدون واو العطف 2 - في اليمنية ( لتدلك ) ( 3 ) في المصرية ( بأنه ) ( 4 ) في اليمنية ( nو استنثري )