السمألة 183 وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض ومن جملة دم النفاس يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس
المسألة 182 ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزاه وبرهان ذلك
نتنجس من ميت مسلم ، أو أن يكون المسلم نجسا ، بل هو طاهر حيا و ميتا و ليس الغسل الواجب من غسل الميت لنجاسة أصلا ، لكن كغسل الميت الواجب عندنا و عندهم ، كما غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أطهر ولد آدم حيا و ميتا ، و غسل أصحابه رضي الله عنهم اذ ماتوا و هم الطاهرون الطيبون أحياء و أمواتا ، و كغسل الجمعة و لا نجاسة هنالك ، فبطل تمويههم بهذا الخبر و أما حديث أسماء فان عبد الله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم مات أبو بكر الصديق ، نعم و لا أبوه أيضا ، ثم لو صح كل ما ذكروا ( 3 ) عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من خلاف ذلك عن على و حذيفة و أبى هريرة ، و إذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد اليه ، من كلامه و كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و السنة قد ذكرناها بالاسناد الثابت بإيجاب الغسل من غسل الميت ، و كم قصة خالفوا فيها الجمهور من الصحابة لا يعرف منهم مخالف ، و قد أفردنا لذلك كتابا ضخما ، و العجب من احتجاجهم بقول عائشة و هم قد ( 4 ) خالفوها في إيجاب الوضوء مما مست النار ! و خالفوا على بن أبى طالب و ابن عباس و ابن الزبير في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة أو للجمع ( 5 ) بين صلاتين ، و عائشة في قولها .تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر ، و لا مخالف يعرف لهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم : و مثل هذا كثير جدا 182 - مسألة - و من صب على مغتسل و نوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه برهان ذلك ان الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض الله تعالى من ذلك ، فإذا نوى ذلك المرء فقد فعل الغسل الذي أمر به ، و لم يأت نص و لا إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده .و بالله تعالى التوفيق 183 - مسألة - و انقطاع دم الحيض في مدة الحيض - و من جملته دم النفاس - يوجب الغسل لجميع الجسد و الرأس و هذا إجماع متيقن ، من خالفه كفر عن نصوص ثابتة .و بالله تعالى نتأيد .( 1 ) في المصرية ( ثم لو صح ما ذكرنا ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( و قد ) 3 - في اليمنية ( و الجمع )