السمألة 183 وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض ومن جملة دم النفاس يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السمألة 183 وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض ومن جملة دم النفاس يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس

المسألة 182 ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزاه وبرهان ذلك

نتنجس من ميت مسلم ، أو أن يكون المسلم نجسا ، بل هو طاهر حيا و ميتا و ليس الغسل الواجب من غسل الميت لنجاسة أصلا ، لكن كغسل الميت الواجب عندنا و عندهم ، كما غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أطهر ولد آدم حيا و ميتا ، و غسل أصحابه رضي الله عنهم اذ ماتوا و هم الطاهرون الطيبون أحياء و أمواتا ، و كغسل الجمعة و لا نجاسة هنالك ، فبطل تمويههم بهذا الخبر و أما حديث أسماء فان عبد الله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم مات أبو بكر الصديق ، نعم و لا أبوه أيضا ، ثم لو صح كل ما ذكروا ( 3 ) عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من خلاف ذلك عن على و حذيفة و أبى هريرة ، و إذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد اليه ، من كلامه و كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و السنة قد ذكرناها بالاسناد الثابت بإيجاب الغسل من غسل الميت ، و كم قصة خالفوا فيها الجمهور من الصحابة لا يعرف منهم مخالف ، و قد أفردنا لذلك كتابا ضخما ، و العجب من احتجاجهم بقول عائشة و هم قد ( 4 ) خالفوها في إيجاب الوضوء مما مست النار ! و خالفوا على بن أبى طالب و ابن عباس و ابن الزبير في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة أو للجمع ( 5 ) بين صلاتين ، و عائشة في قولها .

تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر ، و لا مخالف يعرف لهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم : و مثل هذا كثير جدا 182 - مسألة - و من صب على مغتسل و نوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه برهان ذلك ان الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض الله تعالى من ذلك ، فإذا نوى ذلك المرء فقد فعل الغسل الذي أمر به ، و لم يأت نص و لا إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده .

و بالله تعالى التوفيق 183 - مسألة - و انقطاع دم الحيض في مدة الحيض - و من جملته دم النفاس - يوجب الغسل لجميع الجسد و الرأس و هذا إجماع متيقن ، من خالفه كفر عن نصوص ثابتة .

و بالله تعالى نتأيد .

( 1 ) في المصرية ( ثم لو صح ما ذكرنا ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( و قد )

3 - في اليمنية ( و الجمع )

/ 275