286 المسألة 266 واقل الحيض دفعة فاذا رأت المرأة الدم الاسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء الامصار في ذلك وحججهم وبيان الحق في ذلك
في الحيض : ( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) فهذا دم أسود و هي من بنات آدم ، و لم يأت نص و لا إجماع بأنه ليس حيضا كما جاء به النص في الحامل ، فان ذكروا قول الله عز و جل : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) قلنا : انما أخبر الله تعالى عنهن بيأسهن ، و لم يخبر تعالى أن يأسهن ( 1 ) حق قاطع لحيضهن ، و لم ننكر ( 2 ) يأسهن من الحيض ، لكن قلنا : إن يأسهن من الحيض ليس مانعا من أن يحدث الله تعالى لهن حيضا ، و لا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون ، و لا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد قال تعالى ( و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) فاخبر تعالى أنهن يائسات من النكاح ، و لم يكن ذلك مانعا من أن ينكحن بلا خلاف من أحد ، و لا فرق بين ورود الكلامين من الله تعالى في اللائي يئسن من المحيض و اللاتي لا يرجون نكاحا و كلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين و كلاهما لا يمنع مما يئسن منه ، و من المحيض و النكاح ، و بقولنا في العجوز يقول الشافعي و بالله تعالى التوفيق 266 - مسألة - و أقل الحيض دفعة ، فإذا رأت المرأة الدم الاسود من فرجها أمسكت عن الصلاة و الصوم و حرم وطؤها على بعلها و سيدها ، فان رأت أثرة الدم الاحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف التام - فقد طهرت ، و تغتسل أو تتيمم ان كانت من أهل التيمم ، و تصلي و تصوم و يأتيها بعلها أو سيدها ، و هكذا أبدا متى رأت الدم الاسود فهو حيض ، و متى رأت غيره فهو طهر ، و تعتد بذلك من الطلاق ، فان تمادى الاسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر يوما ، فان زاد ما قل أو كثر فليس حيضا ( 3 ) ، و نذكر حكم ذلك بعد هذا ان شاء الله عز و جل1 - في اليمنية ( أنه حق ) 2 - في اليمنية ( و لم نذكر ) و هو خطأ 3 - في اليمنية ( فليس حيض ) و هو لحن