النظر في أقوال الائمة في ابتداء وقت المسح على الخفين وردها إلى ما افترض الله عزوجل علينا
لخمس صلوات فقط ان كان مقيما و لا يمسح لاكثر و يمسح لخمس عشرة صلاة فقط ، ان كان مسافرا و لا يمسح لاكثر ، و به يقول إسحاق بن راهويه و سليمان بن داود الهاشمي و أبو ثور قال على : فلما اختلفوا وجب ان ننظر في هذه الاقوال و نردها إلى ما افترض الله عز و جل علينا أن نردها عليه من القرآن و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 4 ) ففعلنا فنظرنا في قول من قال يبدأ بعد الوقتين من حين يحدث ، فوجدناه ظاهر الفساد لان أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم - الذي به تعلقوا كلهم و به أخذوا أو وقفوا في أخذهم به - إنما جاءنا بالمسح مدة أحد الا مدين ( 5 ) المذكورين ، و هم يقرون بهذا ، و من المحال الباطل أن يجوز له المسح في الوضوء في حال الحدث ، هذا ما لا يقولون به هم و لا غيرهم ، و وجدنا ( 3 ) بعض الاحداث قد تطول جدا الساعة و الساعتين و الاكثر كالغائط ، و منها ما يدوم أقل كألبول ، فسقط هذا القول بيقين لا شك فيه ، و هو أيضا مخالف لنص الخبر ، و لا حجة لهم فيه أصلا ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالصلوات الخمس أو الخمس عشرة ، فوجدناهم لا حجة لهم فيه إلا مراعاة عدد الصلوات في اليوم و الليلة و فى الثلاثة الايام بلياليهن ، و هذا لا معنى له ، لانه إذا مسح ( 4 ) المرء بعد الزوال في آخر وقت الظهر فانه يمسح إلى صلاة الصبح ثم لا يكون له أن يصلى الضحى بالمسح ، و لا صلاة بعدها إلى الظهر و كذلك من مسح لصلاة الصبح في آخر وقتها فانه يمسح إلى أن يصلى العتمة ، ثم لا يكون له أن يوتر و لا أن يتهجد و لا أن يركع ركعتي الفجر بمسح و هذا خلاف لحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لانه عليه السلام فسح للمقيم في مسح يوم و ليلة ، و هم منعوه من المسح إلا يوما و بعض ليلة ، أو ليلة و أقل من نصف يوم ، و هذا خطأ بين
( 1 ) في اليمنية ( و نردها إلى ما افترض الله علينا من سنة رسول الله ) الخ و ما هنا أصح و أوضح ( 2 ) في اليمنية ( انما جاء بإباحة المسح من الا مدين )
3 - في المصرية ( و قد وجدنا ) ( 4 ) في الاصلين ( إذا تيمم ) و هو خطأ يأباه بساط القول ، فان البحث انما هو في المسح لا في التيمم ، و لذلك صححناه .