النظر في أقوال الائمة في ابتداء وقت المسح على الخفين وردها إلى ما افترض الله عزوجل علينا - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النظر في أقوال الائمة في ابتداء وقت المسح على الخفين وردها إلى ما افترض الله عزوجل علينا

لخمس صلوات فقط ان كان مقيما و لا يمسح لاكثر و يمسح لخمس عشرة صلاة فقط ، ان كان مسافرا و لا يمسح لاكثر ، و به يقول إسحاق بن راهويه و سليمان بن داود الهاشمي و أبو ثور قال على : فلما اختلفوا وجب ان ننظر في هذه الاقوال و نردها إلى ما افترض الله عز و جل علينا أن نردها عليه من القرآن و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 4 ) ففعلنا فنظرنا في قول من قال يبدأ بعد الوقتين من حين يحدث ، فوجدناه ظاهر الفساد لان أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم - الذي به تعلقوا كلهم و به أخذوا أو وقفوا في أخذهم به - إنما جاءنا بالمسح مدة أحد الا مدين ( 5 ) المذكورين ، و هم يقرون بهذا ، و من المحال الباطل أن يجوز له المسح في الوضوء في حال الحدث ، هذا ما لا يقولون به هم و لا غيرهم ، و وجدنا ( 3 ) بعض الاحداث قد تطول جدا الساعة و الساعتين و الاكثر كالغائط ، و منها ما يدوم أقل كألبول ، فسقط هذا القول بيقين لا شك فيه ، و هو أيضا مخالف لنص الخبر ، و لا حجة لهم فيه أصلا ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالصلوات الخمس أو الخمس عشرة ، فوجدناهم لا حجة لهم فيه إلا مراعاة عدد الصلوات في اليوم و الليلة و فى الثلاثة الايام بلياليهن ، و هذا لا معنى له ، لانه إذا مسح ( 4 ) المرء بعد الزوال في آخر وقت الظهر فانه يمسح إلى صلاة الصبح ثم لا يكون له أن يصلى الضحى بالمسح ، و لا صلاة بعدها إلى الظهر و كذلك من مسح لصلاة الصبح في آخر وقتها فانه يمسح إلى أن يصلى العتمة ، ثم لا يكون له أن يوتر و لا أن يتهجد و لا أن يركع ركعتي الفجر بمسح و هذا خلاف لحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لانه عليه السلام فسح للمقيم في مسح يوم و ليلة ، و هم منعوه من المسح إلا يوما و بعض ليلة ، أو ليلة و أقل من نصف يوم ، و هذا خطأ بين

( 1 ) في اليمنية ( و نردها إلى ما افترض الله علينا من سنة رسول الله ) الخ و ما هنا أصح و أوضح ( 2 ) في اليمنية ( انما جاء بإباحة المسح من الا مدين )

3 - في المصرية ( و قد وجدنا ) ( 4 ) في الاصلين ( إذا تيمم ) و هو خطأ يأباه بساط القول ، فان البحث انما هو في المسح لا في التيمم ، و لذلك صححناه .

/ 275