المسألة 174 ولو ان امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شئ عليها ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المسألة 174 ولو ان امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شئ عليها ودليل ذلك


الماء أن يغتسل ، و هذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة ، و لم يستثن عز و جل و لا رسوله عليه السلام حالا من حال فلا يحل لاحد أن يخص النص برأيه بغير نص ، و هذا هو قول الشافعي و داود .


و قال أبو حنيفة و مالك من خرج منه المنى - لعلة قال أبو حنيفة : أو ضرب على استه فخرج منه المنى فعليه الوضوء و لا غسل عليه و هذا قول خلاف للقرآن و للسنن الثابتة و للقياس و ما نعلمه عن أحد من السلف إلا عن سعيد بن جبير وحده فانه ذكر عنه لا غسل إلا من شهوة قال أبو محمد : أما خلافهم للقياس فان الغائط و البول و الريح موجبة للوضوء و لا يختلفون أن كيفما خرج ذلك فالوضوء فيه و كذلك الحيض موجب للغسل و كيفما خرج فالغسل فيه فكان الواجب أن يكون المنى كذلك فلا بالقرآن أخذوا و لا بالسنة عملوا و لا القياس طردوا و العجب أن بعضهم احتج في ذلك بأن الغائط و البول ليس في خروجهما حال تحليل الجسد قال : و المنى إذا خرج لشهوة أذهب الشهوة و أحدث في الجسد أثرا فوجب أن يكون بخلافهما قال على : و هذا تخليط بل اللذة في خروج البول و الغائط و الريح أشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المنى و ضرر ألم ( 1 ) امتناع خروجها ( 2 ) أشد من ضرر امتناع خروج المنى فقد استوى الحكم في ذلك ( 3 ) و بالله تعالى التوفيق .


فان تأذي المستنكح بالغسل فليتيمم لانه واجد ما يقدر على الغسل به فحكمه التيمم بنص القرآن .


و بالله تعالى التوفيق 174 - مسألة و لو أن إمرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها ، لا غسل و لا وضوء لان الغسل انما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها و الوضوء انما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها و خروج ماء

و الخاء المعجمتين أى دفق و فضخ الماء دفقه ( 1 ) لفظ ( ألم ) ساقط من اليمنية ( 2 ) في المصرية ( خروجه ) ( 3 ) هذه الجملة في اليمنية واضحة و نصها ( و ضرر امتناع خروجها أشد عند الحاجة إلى خروجها فقد استويا في الحكم في ذلك ) و هو تحريف





/ 275