المسألة 199 وأما مسح الاذنين فليسا فرضاولا هما من الرأس ودليل ذلك ومن قال به - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 199 وأما مسح الاذنين فليسا فرضاولا هما من الرأس ودليل ذلك ومن قال به

تحت ميزاب فمس الماء منه مقدار ربع رأسه أجزأه ، فظهر فساد قولهم .

و يسألون أيضا عن قولهم بأكثر اليد ؟ فانهم ( 1 ) لا يجدون دليلا على تصحيحه ، و كذلك يسألون عن اقتصارهم على مقدار الناصية ؟ فان قالوا : اتباعا للخبر في ذلك ، قيل لهم : فلم تعديتم الناصية إلى مؤخر الرأس ؟ و ما الفرق بين تعديكم الناصية إلى غيرها و بين تعدى مقدارها إلى مقدارها ؟ و أما قول الشافعي فان النص لم يأت بمسح الشعر فيكون ما قال من مراعاة عدد الشعر ، و انما جاء القرآن بمسح الرأس ، فوجب أن لا يراعى الا ما يسمى مسح الرأس فقط ( 2 ) ، و الخبر الذي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك هو بعض ما جاء به القرآن ، فالآية أعم من ذلك الخبر ، و ليس في الخبر منع من استعمال الآية ، و لا دليل على الاقتصار على الناصية فقط .

و بالله تعالى التوفيق 199 - مسألة - و أما مسح الاذنين فليسا فرضا ، و لا هما من الرأس لان الآثار في ذلك واهية كلها ، قد ذكرنا فسادها في هذا المكان ، و لا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرآس و بين الاذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء ، فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحى عضو ليس من الرأس ، و أن يكون بعض رأس الحى مباينا لسائر رأسه ، و أيضا فلو كان الاذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج ، و هم لا يقولون هذا ، و قد ذكرنا البرهان على صحة الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء ، فلو كان الاذنان من الرأس لا جزأ أن يمسحا عن مسح الرأس ، و هذا لا يقوله أحد ، و يقال لهم : ان كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديدا و هما بعض الرأس ؟ و أين رأيتم ( 3 ) عضوا يجدد لبعضه ماء الماء الذي مسح به سائره .

ثم لو صح الاثر أنهما من

1 - في المصرية ( بأنهم ) و هو خطأ

2 - هنا بهامش اليمنية ما نصه ( الصحيح أن قول الشافعي رحمه الله لا يتقدر بثلاث شعرات ، بل الواجب عنده ما يقع عليه اسم المسح ، كقول سفيان الثوري و داود و من معهما كما اختاره ابن حزم

3 - في المصرية ( و أين رأيتكم )




/ 275