المسألة 207 ومن فرق وضوءه أو غسله اجزأء ذلك وان طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم والنظر فيها - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 207 ومن فرق وضوءه أو غسله اجزأء ذلك وان طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم والنظر فيها

تناقض فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف .

و بالله تعالى التوفيق و العجب كله أن المالكيين أجازوا تنكيس الوضوء الذي لم يأت نص من الله تعالى و لا من رسوله صلى الله عليه و سلم فيه ، ثم أتوا إلى ما أجاز الله تعالى تنكيسه فمنعوا من ذلك ، و هو الرمي و الحلق ( 1 ) و النحر و الذبح و الطواف ، فان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز تقديم بعض ذلك على بعض ، كما سنذكر ان شاء الله تعالى في كتاب الحج ، فقالوا : لا يجوز تقديم الطواف على الرمى و لا تقديم الحلق على الرمى و هذا كما ترى حدثنا أحمد بن قاسم ثنا أبى حدثني جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا أحمد بن واقد ثنا زهير بن معاوية عن الاعمش عن أبى صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا توضأتم و لبستم فابدأوا بميامنكم ) و أما وجوب تقديم الاستنشاق و الاستنثار و لا بد ، فلحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز و جل و يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين فصح أن ههنا اسباغا عطف عليه غسل الوجه ، و ليس الا الاستنشاق و الاستنثار ( 2 ) 207 - مسألة - و من فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك و ان طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت ، ما لم يحدث في خلال وضوئه ما ينقض الوضوء ، و ما لم يحدث في خلال غسله ما ينقض الغسل برهان ذلك ان الله عز و جل أمر بالتطهر من الجنابة و الحيض ، و بالوضوء من الاحداث ، و لم يشترط عز و جل في ذلك متابعة nفكيفما أتى به المرء أجزأه ، لانه قد وقع عليه اسم الاخبار بأنه تطهر ، و بأنه غسل وجهه و ذراعيه و مسح رأسه و غسل رجليه حدثنا عبد الله بن ( 3 ) ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا

1 - في المصرية ( و الحلاق ) و هو خطأ

2 - من أول ( حدثنا احمد بن قاسم ) إلى هنا سقط من اليمنية ، و كلامه هنا يناقض ما سبق للمؤلف من عدم وجوب تقديم الاستنشاق و الاستنثار ،

3 - في اليمنية ( عبد الله بن فتح ) و هو خطأ

/ 275