المسألة 242 ومن كان ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم - شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 242 ومن كان ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم

بينكم بالباطل ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فإذا لم يجده إلا بوجه حرام - من غصب أو بيع محرم - فهو واجد الماء ، و إذا لم يجد الماء ففرضه التيمم و أما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك ، و الثمن حرام على البائع ، لانه أخذه بغير حق ، و منع فضل الماء هو محرم عليه ذلك ( 1 ) .

و أما استبهابه الماء فلم يأت بذلك إيجاب و لا جاء عنه منع فهو مباح ، قال عليه السلام : ( دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) أو كما قال عليه السلام ، فإذا ملكه بهبة فقد ملكه بحق ، فواجب عليه استعماله في الطهارة و بالله تعالى التوفيق و قد اختلف الناس في هذا فقال الاوزاعى و الشافعي و إسحاق عليه أن يشترى الماء للوضوء بثمنه ، فان طلب منه أكثر من ثمنه ، تيمم ( 2 ) و لم يشتره .

و قال أبو حنيفة : لا يشتريه بثمن كثير ، و قال مالك : ان كان قليل الدراهم و لم يجد الماء إلا بثمن غال تيمم ، و ان كان كثيرا المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن ، و هو قول أحمد ، و قال الحسن البصري : يشتريه و لو بماله كله قال أبو محمد : ان كان واجده بالثمن واجدا للماء ( 3 ) فالحكم ما قاله الحسن ، و ان كان واجد فالقول قولنا و أما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه ، فيه ، و تركه ان غولى به : - فلا دليل على صحة هذا القول ، و كل ما دعت اليه ضرورة فليس غاليا بشيء أصلا ( 4 ) و بالله تعالى التوفيق 242 - مسألة - و من كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم ، قول الله تعالى : ( و لا تقتلوا أنفسكم )

1 - في اليمنية بحذف ( عليه ذلك ) ( 2 ) في المصرية ) يتيمم ) بالمضارع و يأباه السياق ، و في اليمنية حذفت هذه الكلمة

3 - في المصرية ( واجد الماء ) ( 4 ) في اليمنية بحذف قوله ( و كل ما دعت اليه ضرورة فليس بشيء أصلا )

/ 275