المسألة 242 ومن كان ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم
بينكم بالباطل ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فإذا لم يجده إلا بوجه حرام - من غصب أو بيع محرم - فهو واجد الماء ، و إذا لم يجد الماء ففرضه التيمم و أما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك ، و الثمن حرام على البائع ، لانه أخذه بغير حق ، و منع فضل الماء هو محرم عليه ذلك ( 1 ) .و أما استبهابه الماء فلم يأت بذلك إيجاب و لا جاء عنه منع فهو مباح ، قال عليه السلام : ( دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) أو كما قال عليه السلام ، فإذا ملكه بهبة فقد ملكه بحق ، فواجب عليه استعماله في الطهارة و بالله تعالى التوفيق و قد اختلف الناس في هذا فقال الاوزاعى و الشافعي و إسحاق عليه أن يشترى الماء للوضوء بثمنه ، فان طلب منه أكثر من ثمنه ، تيمم ( 2 ) و لم يشتره .و قال أبو حنيفة : لا يشتريه بثمن كثير ، و قال مالك : ان كان قليل الدراهم و لم يجد الماء إلا بثمن غال تيمم ، و ان كان كثيرا المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الثمن ، و هو قول أحمد ، و قال الحسن البصري : يشتريه و لو بماله كله قال أبو محمد : ان كان واجده بالثمن واجدا للماء ( 3 ) فالحكم ما قاله الحسن ، و ان كان واجد فالقول قولنا و أما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه ، فيه ، و تركه ان غولى به : - فلا دليل على صحة هذا القول ، و كل ما دعت اليه ضرورة فليس غاليا بشيء أصلا ( 4 ) و بالله تعالى التوفيق 242 - مسألة - و من كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم ، قول الله تعالى : ( و لا تقتلوا أنفسكم )1 - في اليمنية بحذف ( عليه ذلك ) ( 2 ) في المصرية ) يتيمم ) بالمضارع و يأباه السياق ، و في اليمنية حذفت هذه الكلمة 3 - في المصرية ( واجد الماء ) ( 4 ) في اليمنية بحذف قوله ( و كل ما دعت اليه ضرورة فليس بشيء أصلا )