قال الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطى كل ذي حق حقه .
و بالله تعالى التوفيق 231 - مسألة - فلو كان على بئر يراها و يعرفها في سفر و خاف فوات أصحابه ( 1 ) أو فوت صلاة الجماعة أو خروج الوقت : تيمم و أجزأه لكن يتوضأ لما يستأنف ، لان كل هذا عذر مانع من استعماله الماء ، فهو واجد الماء يمكنه ( 2 ) استعماله بلا حرج 232 - مسألة - و من كان الماء في رحله ( 3 ) فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه ، لان هذين واجدين للماء ، و من لم يجد الماء تيمم بنص كلام الله تعالى ، و هذا قول أبي حنيفة و داود ، و قال مالك : يعيد في الوقت و لا يعيد ان خرج الوقت .
و قال أبو يوسف و الشافعي : يعيد أبدا .
و قال أبو يوسف : ان كانت البئر منه على رمية سهم أو نحوها و هو لا يعلم بها أجزأه التيمم ، فان كان على شفيرها أو بقربها و هو لا يعلم بها لم يجزه التيمم ( 4 ) 233 - مسألة - و كل حدث ينقض الوضوء فانه ينقض التيمم ، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الاسلام 234 - مسألة - و ينقض التيمم أيضا وجود الماء ، و سواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلى ، فان صلاته التي هو فيها تنتقض لا نتقض طهارته ، و يتوضأ أو يغتسل ، ثم يبتدئ الصلاة ، و لا قضأ عليه فيما قد صلى بالتيمم و لو وجد الماء أثر سلامه منها ، الخلاف في هذا في ثلاث مواضع أحدها خلاف قديم في أن الماء ( 5 ) إذا وجد لم يكن على المتيمم الوضوء به و لا الغسل ما لم يحدث منه ما يوجب الغسل أو الوضوء
1 - في اليمنية ( فوت أصحابه ) ( 2 ) في اليمنية ( فهو واجد لا يمكنه ) الخ 3 - في المصرية ( في خرجه ) و هي كلمة عامية من أغلاط الناسخين 4 - في اليمنية ( لم يضره التيمم ) و هو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( خلاف قديم فان الماء ) و هو خطأ ظاهر