و لا اعادة عليه ، ثم رأى ههنا انه و ان قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم وجد الماء و ان لم يسلم فان صلاته تلك قد بطلت ، و كذلك طهارته و عليه أن يتطهر و يعيدها أبدا ، و هذا تناقض في غاية القبح و البعد عن النصوص و القياس و سداد الرأي ، و ما علمنا هذه التفاريق لاحد قبل أبى حنيفة 235 - مسألة : و المريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا ، فان صحته لا تنتقض طهارته برهان ذلك ان الخبر الذي أتبعنا انما جاء فيمن لم يجد الماء ، ( 1 ) فهو الذي تنتقض طهارته بوجود الماء ، و أما من أمره الله تعالى بالتيمم و الصلاة مع وجود الماء فان وجود الماء قد صح يقينا انه لا ينقض طهارته بل هى صحيحة مع وجود الماء فاذ ذاك كذلك فان الصحة ليست حدثا أصلا ، اذ لم يأت بأنها حدث لا قرآن و لا سنة ، فان قالوا : قسنا المريض على المسافر .
قلنا : القياس كله بأطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لانه قياس الشيء على ضده ، و هذا باطل عند أصحاب القياس ، و هو قياس واجد الماء على عادمه ، و قياس مريض على صحيح ، و هم لا يختلفون أن احكامهما في الصلاة و غيرها تختلف و بالله تعالى التوفيق 236 - مسألة : و المتيمم يصلى بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض و النوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء ، و أما المريض فلا ينقض ( 2 ) طهارته بالتيمم الا ما ينقض الطهارة من الاحداث فقط ، و بهذا يقول أبو حنيفة و سفيان الثوري و الليث بن سعد و داود و روينا ( 3 ) أيضا عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : يصلى الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث ، و عن معمر قال سمعت الزهرى يقول : التيمم بمنزلة الماء ، يقول يصلى به ما لم يحدث ، و عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال : صل بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم تحدث ، هو بمنزلة الماء .
و هو
1 - في المصرية ( في من لا يجد الماء ) ( 2 ) في الماء ( تنقض ) و هو خطأ 3 - في اليمنية ( و رويناه )