شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ترك استعمال الماء خطأ ، لانه على أصلكم لا تنتقض بذلك صلاته ، فكان اللازم على أصولكم أن يستعمل الماء و يبني على ما مضى من صلاته كما تقولون في المحدث و لا فرق ، و هم لا يقولون هذا ، فسقط قولهم و أما المالكيون و الشافعيون فجوابهم أن وجود الماء ينقضى الطهارة و يعيد التيمم مجنبا و محدثا في الصلاة ، و لا ينقض الطهارة في الصلاة قال على : فكان هذا قولا ظاهر الفساد و دعوى عارية عن الدليل ، و ما جاء قط في قرآن و لا سنة و لا في قياس و لا في رأي له وجه ان شيئا يكون حدثا في الصلاة و لا يكون حدثا في الصلاة و الدعوى لا يعجز عنها أحد ، و هي باطل ما لم يصححها برهان من قرآن أو سنة ، لا سيما قولهم : أن وجود المصلى ( 1 ) الماء في حال صلاته لا ينقض صلاته ، فإذا سلم انتقضت طهارته بالوجود الذي كان في الصلاة ، و ان لم يتماد ذلك الوجود إلى بعد الصلاة ، فذا أطرف ( 2 ) ما يكون ! شيء ينقض الطهارة إذا عدم و لا ينقضها إذا وجد ! و هم قد أنكروا هذا بعينه على أبى حنيفة في قوله : ان القهقهة تنقض الوضوء في الصلاة و لا تنقضها في الصلاة قال على : فاذ قد ظهر ايضا فساد هذا القول فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان التراب طهور ما لم يوجد الماء ) فصح ان لا طهارة تصح بتراب مع وجود الماء إلا لمن اجازه له النص من المريض الذي عليه من استعماله حرج ، فاذ ذلك كذلك فقد صح بطلان طهارة المتيمم إذا وجد الماء في صلاة كان أو في صلاة ، و صح قول سفيان و من وافقه ، الا ان ابا حنيفة تناقض ههنا في موضعين أحدهما انه يرى لمن أحدث مغلوبا ان يتوضأ و يبنى ، و هذا أحدث مغلوبا ، فكان الواجب على أصله أن يأمره بأن يتوضأ و يبنى و الثاني : أنه يرى السلام من الصلاة ليس فرضا ، و أن من قعد في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته ، و انه ان أحدث عامدا أو ناسيا فقد صحت صلاته